قرار التكليف لشغل الوظائف العامة ، هل هو اختيارى يحق للمكلف قبوله أو عدم قبوله حسب رغبته، أم إجبارى باعتباره خدمة عامة للوطن والمواطنين يمتنع الاعتراض عليها، ويعرض رفضها المكلف للمساءلة التأديبية؟
تظهر هذه المشكلة بوضوح فى معاناة الوحدات والمجموعات والمراكز الطبية من ظاهرة غياب الاطباء المكلفين للعمل بها خلال مدة التكليف، وهى سنتان مما ينعكس على انتظام وحسن سيرالعمل فيها، بسبب غياب هؤلا الاطباء حديثى التخرج عن العمل كخدمة عامة فى الاقاليم الوحدات الريفية بعيدا عن المدن وعواصم المحافظات، عماد عجبان مدير عام الشئون القانونية بادارة طما الصحية يقول: لقد حسمت المحكمة الادارية العليا هذه المسألة فى الطعن رقم 630 لسنة 43 قضائية جلسة 31 مارس 2001 بقولها: أجاز المشرع لوزير الصحة أن يكلف خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان للعمل بالحكومة لمدة سنتين، قابلة للتجديد لمدة أخرى ويجب على المكلف القيام باعمال وظيفته ويحظر عليه الامتناع عن القيام بالعمل وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمة العمل ويشكل انقطاع المكلف عن العمل خلال هذه المدة وكذا عدم تسلمه العمل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى مما يوجب مجازاته تأديبيا لان ذلك يعد امتناعا بارادته عن اداء واجب التكليف على عكس ما يقضى به نص القانون الصادر بناء علية قرار التكليف وبالتناقض مع الطبيعة القانونية للتكليف بالوظائف العامة على خلاف غايات المشرع من تقرير التكليف لبعض الطوائف والتى من بينها اسهامهم خلال مدة محددة باداء الاعمال والوظائف التى يكلفون بها مشاركة منهم فى خدمة الوطن وان التكليف هو طريق استثنائى لشغل الوظائف فاذا ما تم شغل المكلف للوظيفة يصبح ملزما بالقيام باعبائها دون اعتداد برضائه او عدم رضائه فان امتنع عن تأديتها طبقت عليه العقوبات التأديبية .
رابط دائم: