رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

هل يجوز فرض ضريبة على المخدرات ؟
بطلان تقنين تجارة وتعاطى الحشيش..لهذه الاسباب

أحمد حسن
تجارة وتعاطى الحشيش
انطلقت فى الآونة الاخيرة عبر وسائل الاعلام ، دعوة نادى بها البعض مفادها المطالبة بتقنين زراعة وتعاطى وتجارة مخدر الحشيش، على سند من القول إن تجارة الحشيش فى مصر بلغ حجم التعامل فيها أثنين وعشرين مليار جنيه، وإن من شأن تقنين هذه التجارة أن يتيح للدولة دخلاً ضريبياً يتجاوز أربعة مليارات جنيه سنوياً، بدلا من ترك هذه التجارة المؤثمة لهواة الكسب الحرام، والهاربين من ملاحقة العدالة وسيف القانون .

وحول ما أثير فى هذا الشأن يقول الأستاذ الدكتور أحمد حسن أحمد مستشار مصلحة الضرائب المصرية الأسبق وأستاذ القانون الجنائى، إن الدعوه وإن كانت محلا للمعارضة من الكثيرين من أصحاب الرأى والفكر غير أن من عارضوا ذلك جاء قولهم وتأصيلهم قاصراً على تناول واستعراض مواضع التحريم والتجريم فى إطار اقتضاء الضريبة عن مثل هذا النوع من النشاط غير أن صواب الأمر وصحيحة يستوجب ويقتضى أن يكون التأصيل متناولاً مرحلة فرض الضريبة على النشاط غير المشروع باعتبارها مرحلة سابقة على الإقتضاء، وفى سياق ذلك يكون الحديث عن مشروعية وشرعية محل الضريبة دستورياً وقانونياً وقضائياً وشرعياً بلوغاً الى تأصيل القول بعدم شرعية ومشروعية دعوة هؤلاء.

 

أولا من الناحية الدستورية : تعددت المبادئ الدستورية فى هذا الشأن ، ومن هذه المبادئ مبدأ قانونية الضريبة، والذى مفاده أن إنشاء الضرائب وتعديلها والإعفاء منها لايكون إلا بقانون، وذلك يعنى أن بنيان الضريبة من حيث النشاط الخاضع لها مع الأشخاص المخاطبين بأحكامها، ووعائها وكيفية وآجال اقتضائها لايكون إلا بقانون، فهل من المتصور أن يخاطب القانون تجار المخدرات بالرغم من كونهم من أصحاب النشاط المنحرف والمؤثم ، فإن حددهم وخاطبهم بأحكامة ، جاء القانون الضريبى متناقضاً مع ذاته ، متعارضاً مع نصوصه متضارباً فى أحكامه وقواعده معترفاً بأنشطتهم ، وإذا خلا من تحديدهم ومخاطبتهم بأحكامه ، فإن إخضاعهم للضريبة يضحى أمراً غير دستورى.

 

ثانياً من الناحية الشرعية الإسلامية : من الثوابت الشرعية محل الإجماع أن المال الذى يحوزه صاحبه بطريق خبيث من طرق السحت والحرام كالسرقة وتجارة المخدرات لاملك فيه ، فالصحيح أن صاحب المال الحرام لايتملكه حتى ولو إختلط بأمواله الحلال ، وكل مال حرام يحرم على المسلم أن ينتفع به لخبث كسبه ، وسداد الضريبة والوفاء بدينها للدولة من صور النفع المحرم شرعاً على حائز المال الخبيث ، فالمال الحرام المكتسب بطريق غير مشروع من قمار أو دعارة أو مخدرات هو فى حقيقته الشرعية مال غير مقوم ، لايتملك ولاينتفع به حائزه ، ومن ثم لاضريبة ولازكاة فيه لفقدان حائزه شرط الملك التام ، وذلك يعنى من الوجهة الشرعية أن يكون وعاء الضريبة ومحلها مالاً مشروعاً لا إثم فى اكتسابه ،

 

ثالثاً من الناحية القضائية : تواترت أحكام المحاكم وأستقر قضاء محكمة النقض على مبدأ قضائى مؤداه أنه لاضريبة على عمل غير مشروع كفله المشرع بقوانين جزائية تعاقب ممارسيه ، وتصادر أموالهم الملوثة بالإثم والجريمة ، باعتبار ان الأصل فى التعامل الإباحة والمشروعية ، فلاتعامل فيما هو غير مشروع ، ومن الخطأ الجسيم أن ينسب الى المشرع أنه فرض ضريبة على تجارة المخدرات وهو نشاط غير مشروع ، فالمشرع الضريبى إنما يخاطب بأحكامه الممولين الذين يزاولون وجوه نشاط مشروعة فحسب ، دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجهاً لنشاطهم ومن جماع ماسلف يبين أن من دعوا الى تقنين الحشيش ، ومن ناصرهم القول جانبهم الصواب باعتبارالمشروعية كمبدأ لايمكن تجاوزه وكقاعدة لايمكن إغفالها أو إهمالها، بل إن فى التجاوز تعارضاً وتضارباً مع الأسس التى تقوم عليها العلاقة الضريبية، بحيث لايكون هناك محل للمنازعة فى مباشرته أو مشروعيته وحتى لايشكل الأمر خروجاً على شرع سماوى ، أو تعارضاً مع تشريع وضعى ، أو إخلالاً بمبدأ دستورى .

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق