رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

أخيراً .. طفل الزواج العرفى له حقوق

تحقيق : وجيه الصقار
فى حكم تاريخى غير مسبوق، اعترفت المحكمة الإدارية بعقد الزواج العرفى لسيدة وحكمت بإدراج اسم الطفل فى مصلحة الأحوال المدنية للحصول على رقم قومى، كما ألزمت وزارة التربية والتعليم بقبول الطفل بإحدى المدارس استنادا لقانون حماية الطفل، وهو ما أثار ارتياحا لدى كثير من هيئات رعاية الطفل فى مصر بعد تزايد قضايا النسب من الزواج العرفى إلى أكثر من 14 ألف قضية سنويا، بينما يرى بعض رجال الدين أن ذلك سيشجع على ظاهرة الزواج العرفى غير الموافق للشريعة وأحكام الدين.

المستشار أحمد الشافعى الرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة يؤكد أن هذا الحكم جاء وفق صحيح القانون، لأن إثبات النسب بأى دليل سواء الزواج العرفى أو حتى بالشهود الذين تطمئن لهم المحكمة يوجب قيد ميلاد الطفل، ثم يكون للمرأة بعد ذلك رفع دعوى إثبات إذا أنكر الزوج، ولكن مايميز حكم الإدارية الأخير هو إلزام الدولة بقيد الطفل بمصلحة الأحوال المدنية دون النظر لظروف علاقة الأب بالأم أو إنكاره لبنوة الطفل، مما يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لحماية الطفل، حتى ولوكان ذلك مؤقتا لحين إثبات نسبه، فالمحكمة استندت فى هذا الحكم للدستور المصرى وقانون الطفل فى المادة (4) والتى تنص على أن للطفل الحق فى نسبه لوالديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، وأن له الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة الوسائل، ولذلك فإن حكم الإدارية شمل تأكيدا لنص إقرار حق الطفل فى استخراج الأوراق الرسمية لشخصه، بالإضافة للتمتع بكافة الخدمات والمميزات التى هى حق من حقوقه على الدولة، وذلك حتى ولو بأوراق غير رسمية، وبغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الأبوين، إذ إن الخطأ إذا ثبت لدى أى منهما فليس الطفل مسئولا عنه حتى يتم معاقبته على فعلهما، كما شمل الحكم أن تتكفل الدولة بتوفير كل حقوقه المشروعة، والقضاء هنا راعى الحرص على إعلاء مصلحة الطفل، لذلك فإن هذا الحكم يعتبر خطوة مهمة لتصحيح الأوضاع لمصلحة حقوق الطفل، ووضعه فى بؤرة اهتمام الدولة ليكون مواطنا صالحا، وهذا الحكم يفتح المجال لتصويب أوضاع آلاف الحالات التى أهدرت فيها حقوق الطفل.

بنوة الطفل

وقال الرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة إن حكم المحكمة الإدارية أكد ضمنيا أن الطفل فى حال ثبوت بنوته فإن القواعد الفقهية تقر أنه من يدعى على خلاف الظاهر فعليه أن يثبت هذا الادعاء، والارتباط أو الواقعة ترتبط بعقد رسمى أو عرفى، فالطفل لا بد أن يقيد فى مصلحة الأحوال المدنية، فإذا كان هناك إنكار من الأب المنسوب إليه تقدم للمحكمة، وإذا استصدر حكما بعدم نسبه إليه، يعاد وضع الطفل من حيث النسب إلى والد الفتاة، وأنه مع ذلك فإن هذا الحكم يقى المجتمع من شرور لا يتخيلها أحد لأن إهدار حق هذا الطفل يعنى أن نصنع مجرما مدمرا للوطن، وبما ينافى العرف والأخلاق والقانون، فالفتاة الأم والطفل ضحايا ظروف لا نعرفها، والظروف الحالية تزيد ظلمهما، فقد تخاف الفتاة أو أهلها تسجيل الطفل خشية الفضائح، أو لوجود مشكلة التقاضى وطوله لسنين مع إنكار الأب له، لذلك فإن دور الدولة والأزهر الشريف وأجهزة الإعلام هو التوعية بخطورة الزواج العرفى.

وأضاف المستشار الشافعى أن أهم ما فى حكم المحكمة الإدارية ليس حق الطفل فى القيد فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية فقط، ولكن إلزام وزارة التربية والتعليم بقبوله فى إحدى المدارس التى تتناسب مع مرحلته العمرية، وذلك انطلاقاً من حقه فى التعليم والرعاية الصحية، وهى الحقوق الأساسية للمواطن، ولحماية الطفل الصغير فإن مصلحته تكون أعلى من الخلاف حول العلاقة الزوجية أوصحتها ونسبه إلى الأب، فالحكم هنا يحرص على كرامة الطفل وإنسانيته، ولكنه مع ذلك لا يعتبر اعترافا بالزواج العرفى فى جميع الأحوال، إلا بعد تحليل الـ (دى إن إيه) فإذا رفض الأب هذا التحليل تكون هذه قرينة ضده.

ويشير المستشار محمود عبد الهادى المحامى بالنقض إلى صدور حكم مماثل، وهو حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الذى صدر أخيرا بإلزام الدولة بإصدار الرقم الرقم القومى لفتاة مجهولة النسب، وإلغاء قرار وزارة الدخلية بالامتناع عن إصدار بطاقة رقم قومى لطالبة بالثانوية العامة، وتسجيل اسمها ثلاثيا جزافيا لخانة الأب والأم وأن يسجلها الطبيب المختص طالما لم يظهر الأبوان الحقيقيان، إذ إنه لا يجوز حتى لمجهول النسب حرمانه من حقه الدستورى والتمتع الشخصية القانونية أو حرمانه من هويته الإنسانية، وذلك حرصا على آدميته من التشرد والضياع، حتى لوكان الاسم غير حقيقى، ونحن هنا نجد أن عقد الزواج العرفى الذى اعترفت به المحكمة يعتبر قرينة كافية لإثبات الزواج بين الوالدين ولقيد الطفل، فى نفس الوقت الذى يجب فيه على الأجهزة المعنية إجراء الأبحاث الاجتماعية للتعرف على المشكلات المسببة للزواج العرفى، والذى يتخلى فيه الزوج عن بنوة الطفل، ودور الأم فى اهمال إثبات الطفل بالجهات الرسمية جهلا أوقهرا، ويلاحظ أن هذه النوعية من الناس لديهم ضعف فى الأخلاق والتربية الدينية، فى الوقت الذى يعتبر فيه الطفل ضحية لوالديه، وهو فى نفس الوقت لا حول له ولا قوة، والدولة لا يجوز لها انتقاص حقوق الطفل الشخصية أو التعدى عليها، بل يجب عليها حمايته وضمان تنشئته فى بيئة اجتماعية سوية وصالحة، كما يجب التوعية بضرورة قيد الطفل خلال أسبوعين من ميلاده، فإذا لم يكن لدى الأم مايثبت اسم الأب فيجب تقديمها إقرارا مكتوبا بذلك، بأن الطفل ابنها وبشهادة الطبيب القائم بالتوليد، ويقيد الطفل بسجلات المواليد، ويدون اسم الأم، ويثبت بخانة الأب اسم رباعى يختاره المسئول عن القيد، مع إثبات ذلك فى محضر إدارى حفاظا على عدم اختلاط الأنساب.

محاكم الأسرة

وأضاف المستشار عبد الهادى أن ما كان يحدث من قبل هو عدم تسجيل اسم الطفل فى الأحوال المدنية حتى إثبات البنوة مما يتطلب الانتظار سنين طويلة فى محاكم الأسرة ثم المحاكم المدنية بما يضيع معه حق الطفل فى العلاج والرعاية والالتحاق بالمدرسة وغيرها، وبما يعتبر ظلما مضاعفا عليه دون أن يرتكب ذنبا، لأن من حقه فى الأساس أن يكون له اسم يميزه فى المجتمع، ويحفظ له كرامته وإنسانيته حتى ولو كان مجهول النسب، وله أيضاً أن يتمتع بكل الحقوق من رعاية صحية وتعليمية، لأنه لا يعقل أن يظل الطفل بلا رعاية حتى يصدر حكم فاصل فى المحكمة بتحديد والده، فالطفل واقع وحياة وفرد فى المجتمع، وله حقوق فى الرعاية والحماية بغض النظر عن وجود قضية نسب أو غيرها، وفى نفس الوقت فإن هذا الحكم التاريخى وضع خطوة أساسية وهى قيد الطفل ونسبه لوالده مادامت هناك قرينة مثل ورقة الزواج العرفى، حيث ان الكثير من الرجال يلجأون للزواج العرفى هربا من المسئولية وخوفا من الزوجة الأولى، مما سيجعل الرجال يعيدون النظر فى الزواج العرفى لأن الطفل سينسب إليهم، فالأب فى حالات الزواج العرفى يهرب من المسئوليات ولا يدفع نفقة ولا مصاريف على الطفل ولا يلتزم أمام القانون بأى رعاية فضلا عن حرمان الوليد من الميراث طوال حياته، ولكن نشر حكم المحكمة الإدارية بنسب طفل الزواج العرفى سيعدل وضع آلاف الأطفال الذين يعيشون الآن بدون اسم أونسب أوهوية، ويحد من ظاهرة الزواج العرفى بين طلاب الجامعات الذين مازالوا يتزوجون عرفيا دون فهم لمعنى الزواج من الناحية الدينية والاجتماعية.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق