رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

أموال الصناديق الخاصة المسلوبة.. ومستشارو السوء للحكومة

التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحي، وفقا للمادة -17- من دستور1971، أصبح واجبا على عاتقها للمصريين جميعا، بوصفه من الحقوق الاجتماعية التى يتمتعون بها، طبقا لهذا النص ونصوص الدساتيرالتى مرت على مصر، بعد ذلك سواء دستور عام 2012، فى المادة "62" منه أوالدستور الحالى فى المادتين 17 ،18،

ونظرا لأن موارد الدولة محدودة وقاصرة عن بلوغ تلك الغاية فى صورتها المثلى.يوضح المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، ذلك قائلا فلقد انشئت الصناديق الخاصة لكل جهة من العاملين بالدولة أواصحاب الكادرات الخاصة كالقوات المسلحة والشرطة والقضاء وغيرها، وتحددت مهام تلك الصناديق وميزانيتها، ومواردها بموجب قوانين خاصة بكل فئة على أن يتحمل المستفيدون منها جزءا من هذه الموارد، فى صورة اشتراكات، أوبفرض رسوم خاصة يدفعها المستفيدين بخدمات تلك الجهات تجنبا لتحميل موازنة الدولة أوالخزانة العامة بأى أعباء تثقل كاهلها.

سابقة لم تحدث

وفى سابقة لم تحدث فى أى نظام مر على مصر فإن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير قد نصت فى قوانين ربط الموازنة العامة للدولة أرقام 27 لسنة 2012، و19 لسنة 2013، و65 لسنة 2014 على اقتطاع نسبة من إيرادات تلك الصناديق الخاصة، بدأت بعشرين فى المائة عام 2012، ثم أصبحت 35 % فى ميزانية" 2013/2014" وأخيرا تم تعديلها إلى مبلغ 10% فى ميزانية" 2014/2015"، وضمها للخزانة العامة على مدى ثلاث سنوات، بالمخالفة لما أستقرت عليه سائر الدساتير المتعاقبة والقوانين الصادرة، تنفيذا لها بلا مبرر أو سند من قانون أواستحقاق من الدولة، فى ضم هذه النسبة من الصناديق إلى الخزانة العامة لتنمية مواردها، وهى نسبة كفيلة بإسقاط أى صندوق خاص مهما بلغت إيراداته، وجعله عاجزا عن الوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المستفيدين منه، وقد أسبغ عليها المشرع صفة المال العام، كى يضفى عليها نوعا من الضمانة والحماية التى تمنع الاقتراب منها أوالتغول عليها، ولست أدرى من هو "العبقري" الذى أشار على الحكومات المتعاقبة بهذه الفكرة الخاطئة بالانقضاض على أموال الصناديق واغتراف النسب المشار إليها منها، رغم مخالفة ذلك للدساتير المتعاقبة وقوانين الصناديق الخاصة، ورغم أن الأخيرة لاتحصل على أى إيرادات من الخزانة العامة ولاعلاقة لها بها من قريب أوبعيد فى الموارد أوالمصروفات، وإنما ابتدعت هذه الفكرة لدعم العجز المالى فى موازنة الدولة الذى عجزت الحكومات المتعاقبة فى البحث عن بديل آخر لدعمه ، ولم يتبق فى جعبتها سوى الطريق الأسهل دائما وهو الانقضاض على أموال الصناديق الخاصة التى هى فى النهاية أموال المستفيدين منها،

أموال الصناديق..وأموال المعاشات

وآية ذلك ماتضمنته قوانين ربط الموازنة ذاتها فى نصوصها من حظر دعم هذه الصناديق أوسداد آية أموال لها إلا فى حدود الميزانيات المقررة لها، ولنأخذ على ذلك مثالا صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الذى أعلن مجلس إدارته عجز موارد الصندوق عن الوفاء بالأعباء المقررة له فى ميزانيته بسبب اقتطاع هذه النسبة من إيراداته وضمها للخزينة العامة على مدار ثلاث سنوات مما أدى إلى تسييل ودائعه للوفاء ببعض خدمات الصندوق وليس كلها، وأهاب برؤساء الهيئات القضائية أن تتحمل ميزانية كل هيئة بعض تلك الخدمات اعتبارا من أول يوليو"2015"، مع أن هذه الخدمات معفاة من الضرائب والرسوم والقول بضمها للميزانية سيترتب عليه زيادة أعباء الضرائب العامة على رجال القضاء، فضلا عن حرمان قطاع عريض من الأعضاء الذين أحيلوا للمعاش من هذه الخدمات، الذين يتقاضون معاشاتهم من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ولايتقاضونها من ميزانية الهيئات القضائية، وإذ كانت قوانين ربط الميزانية المشار إليها فوق مخالفتها للدساتير والقوانين الخاصة تمس استقلال القضاء فهى لاتعدو أن تكون عملا ماديا معدوما يقف كعقبة فى سبيل استفادة ذوى الشأن ممن يستفيدون من هذه الصناديق من مراكزهم القانونية، والتى استقرت بموجب الدساتير المتعاقبة والقوانين المتعلقة بإنشاء هذه الصناديق، ومن ثم فهى تهدر ولايعول عليها ويجب رد تلك المبالغ المستقطعة منها حتى لايصير مصيرها كأموال التأمينات والمعاشات التى ضمت لميزانية الدولة على خلاف الدستور والقانون قبل ثورة 25 يناير.

مدحت سعد الدين

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق