إجراءات روتينية بالغة الصعوبة وقرارات بيروقراطية «عفى عليها الزمن» تسهم فى عرقلة استثمارات بمئات الملايين فى مدينة برج العرب غرب الاسكندرية، التى تعد مدينة اقتصادية واعدة وقبلة الاستثمار فى غرب المدينة الساحلية التى تضم نحو 60% من حجم الاستثمارات الصناعية على مستوى الجمهورية ويصدر من خلال مينائها نحو 40% من صادرات مصر سنويا ً الا انها تعانى من «خنق الاستثمارات المتوقعة بسبب قرارات وزارة الاثار التى يطالب بتعديلها الاثريون أنفسهم من اجل دعم الاستثمار فى المنطقة.
مستثمرون شكوا لـ»الاهرام» من تعنت وبيروقراطية وزارة الاثار فيما يتعلق بالقرارات والقوانين المجحفة التى «تخنق» الاستثمار فى مدينة برج العرب.
وقال عدد من المستثمرين إن معظم الأراضى أصبحت مناطق عشوائية وخرابات بسبب الانتظار الطويل فى الطابور الذى صنعته وزارة الآثار بلا داع فاتجه المواطنون الى كل ما هو مخالف لهذه القوانين رغما عنهم. فهناك مشروعات سياحية تحت الإنشاء تنتظر رحمة مسئولى الآثار، وهناك منشآت تعليمية وفنادق أيضا تنتظر رأى الآثار للخروج الى النور من خلال منحهم «قبلة الحياة».
وأكد مستثمرون أن وزارة الآثار متمثلة فى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 تتسبب فى ضياع المليارات من الجنيهات على الدولة نتيجة سياسة اخضاع الاراضى للقانون لمجرد وجود شواهد قد لا تكون ذات دلالة واضحة على وجود آثار ذات قيمة تاريخية مهمة وبالتالى تتسبب فى تضرر المئات من الأشخاص العاديين والمستثمرين ما يتطلب اما نسف هذة القوانين او تعديل تشريعى عاجل لها لإخراج الأراضى التى لا توجد بها شواهد اثرية من «قبضة الآثار».
فى المقابل قال الاثرى احمد عبد الفتاح، الخبير الاستشارى فى وزارة الآثار والمدير السابق لآثار الاسكندرية وغرب الدلتا للآثار المصرية، إن المشكلات الواقعة فى منطقة برج العرب بسبب الأراضى التى يتم إخضاعها للآثار ناتجة عن انعدام التنظيم والتنسيق بين الجهات المختصة وبين الوزارة.
وأوضح «عبد الفتاح» فى تصريحات لـ«الاهرام» أن هناك نوعين من الاراضى فى المنطقة .. الاولى اراض تقع تحت الاجراء التحفظى المؤقت وذلك وفق قرار يصدر من رئيس الجمهورية بالاستيلاء المؤقت استنادا الى المادة رقم 18 من القانون 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانونين 32 لسنة 2010 و61 لسنة 2010، والتى تنص على أنه لحل هذه المشكلة يجوز نزع ملكية الاراضى المملوكة للافراد والشركات والهيئات لأهميتها الأثرية، كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بالاستيلاء المؤقت عليها الى ان تتم اجراءات نزع الملكية وتعتبر فى حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء عليها ولا يدخل فى تقدير التعويض احتمال وجود آثار بها، وان المادة 3 من نفس القانون تعتبر الاراضى المستولى عليها ارضا اثرية مملوكة للدولة من مقتضى قرارات سابقة على العمل بهذا القانون او الذى يصدر باعتبارها اثرية، وكذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على عرض الوزير المختص، وهو وزير الاثار فى هذه الحالة.
رابط دائم: