رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

منهج دار الإفتاء فى تيسير المناسك

التيسير ورفع الحرج وإزالة المشقة مقصود عام شرعى من مقاصد الإسلام، وهو سارٍ فى الأحكام الشرعيَّة بصورة عامة، ومرعيٌّ فى أحكام وأعمال شعيرة الحج بصورة خاصة، درءًا لِمَا يحدث من إصابات ووفيات ناتجة عن تزاحم الحجاج فى أوقات واحدة على مناسك محددة، وتحقيقًا للموازنة بين المصالح المتعارضة من أداء العبادة على وجهها ومصلحة حفظ الأنفس، فليس من الشرع ولا من الحكمة تطبيقُ شيء مستحب أو مختلف فيه على حساب أرواح الناس ومُهَجِهم.

هذه المقاصد وتلك الموازنات يراعيها الاجتهاد المؤسسى الفقهى الذى تقوم به دار الإفتاء المصرية عبر تاريخها غير أن هذه السمة تبرز أكثر فى مسائل وأحكام الحج والعمرة. ومن دلائل ذلك: ترى دار الإفتاء صحة السعى فى المسعى الجديد وأنه سعيٌ صحيحٌ تَبرأ به الذمة وتَسقُط به المطالبة والتكليف. وتجيز دار الإفتاء أن يذهب الحاج مباشرة إلى عرفة، دون المبيت بمنى أو دخولها، وهو ما عليه الفتوى مِن أن المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، وليس واجبًا، وهو أيضًا معتمد الفتوى بشأن المبيت بمزدلفة، حيث يترجح القول بسنية المبيت فيها، وجمهور القائلين بوجوب المبيت يسقطونه عند وجود العذر. ومن الأعذار حفظ النفس مِن الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذى عليه الحجُّ فى زماننا والذى تحصل فيه الإصابات والوفيات- سواء أكان حاصلًا للحاج فى مكانه أم متوقَّعَ الحصول فى المكان الذى سيذهب إليه- مرخِّصًا شرعيًّا فى ترك المبيت عند الموجِبين له.

وهناك صور للأعذار التى يجوز معها التيسير، كمَن انتهى إلى عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف بعرفة عن المبيت بالمزدلفة، وكالمرأة لو خافت طروء الحيض أو النفاس فبادرت إلى مكة بالطواف، وكمن أفاض مِن عرفات إلى مكة وطاف للركن ولم يمكنه الدفع إلى المزدلفة بلا مشقةٍ ففاته المبيت فلا دم عليهم لترك المبيت.

وليس مِن شرط الزحام المرخِّص فى العذر أن يكون حاصلًا فى المزدلفة نفسها؛ بل المقصود هو الوصول إلى ما يمنع تكدس الحجيج عند تدافعهم فى النفرة منها بأى وسيلة، وفى هذه الأزمنة التى زادت فيها أعداد الحجيج زيادةً هائلةً وتضاعفت أضعافًا مضاعفةً فى أماكن المناسك المحدودة؛ ولذا فقد أصبح الزحام متوقَّعًا فى كل لحظةٍ.

كما يبدأ وقت رمى جمرة العقبة والجمرات أيام التشريق مِن نصف الليل والنفر بعده فى الليلة الثانية منها، لأنه لَمّا كان الليل يبدأ مِن غروب الشمس وينتهى بطلوع الفجر الصادق، فإن نصفه يُحسَب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب، لا بقسمة ما بين العشاء والفجر كما يظن بعضهم. وقد أجاز كثير مِن العلماء كالشافعية والحنابلة وغيرهم الرمى بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء، ومن ثَمَّ يباح النفر بعد الرمي، تمامًا كالقول فى الرمى ليلة النحر.

كذلك يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع، ولا يضر ذلك أداءُ السعى بعده، تقليدًا للمالكية والحنابلة حيث أجازوا الجمعَ بين طوافى الإفاضة والوداع فى طواف واحد، بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهدِ الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، ولا يضر سعى الحاج بعده، لأن السعى لا يقطع التوديع.

ولا مانع شرعًا من المبادرة بشراء صكوك هدى التمتع مِن المدينة المنورة؛ استغلالا للوقت وسهولة الوصول للجهات التى تؤدى خدمة الصكوك وقلة الزحام بالمدينة مقارنة بمكة المكرمة، لأن غاية الصك هى توكيل الغير فى الذبح، ويجوز شرعًا تقدم التوكيل بالذبح على الإحرام بعمرة التمتع. والأمر فى ترتيب الأعمال المشروعة يوم النحر واسع وغير واجب، وهى أربعة: رمى جمرة العقبة الكبري، وذبح الهدي، والحلق، والذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة.

كما يجوز شرعًا للحاج أن يمكث بالمدينة المنورة بعضًا من الأيام قبل التوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج، حتى يتسنى له زيارة قبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وهى من أعظم القربات، وأفضل الطاعات، فلا مانع شرعًا مِن تقدم ذلك على مناسك الحج أو تأخره عنها، لأنها قربةٌ مستقلةٌ لا علاقة لها بمناسك الحج فى نفسها.


لمزيد من مقالات د شوقى علام

رابط دائم: