تنفيذ الحكم بمسودته وإحالة الدعوى إلى «مفوضى الدولة»..
القضاء الإدارى يوقف تنفيذ قرار نقابة المحامين بعقد الجمعية العمومية غير العادية اليوم
فى أعقاب قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ 14/5/2025 بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمحامين يوم السبت الموافق 21/6/2025، وذلك لبحث المزيد من الإجراءات التصعيدية فى سياق اعتراض النقابة على المصروفات الإدارية التى قررتها محاكم الاستئناف العالى مقابل ميكنة بعض الخدمات القضائية، وذلك لمناقشة إقرار الإضراب العام للمحامين، أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، فقد طعن الأستاذ وفائى الدسوقى محمد القاضى المحامى على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة (الدائرة الثالثة)، والمحكمة قضت ــ بجلسة 18/6/2025 ــ فى الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ق بـ: «وقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر فى 14/5/2025 فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 21/6/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء».
وقد ورد بأسباب الحكم أن: «قرار مجلس النقابة العامة المطعون عليه قد تضمن فى المادة الرابعة منه عرض أحد الأمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما: إما بإقرار الإضراب العام، أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذى يغدو معه القرار الطعين تمهيدًا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقًا بغير الأطر الدستورية الحاكمة فى الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضى والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفًا لاختصاص مجلس النقابة فى غير ما شُرع له، والتستر خلف حرية الرأى والتعبير فى غير الأحوال المقررة، وتسلبا من المجلس المذكور فى ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية فى غير الأحوال الموجبة لها، لاسيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة من المتقاضين طالبى الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سببه الصحيح من الواقع والقانون، ويكون بالتالى مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه».