عبدالمحسن سلامة
علاء ثابت
حدود لصلاحيات اتحاد الشاغلين
2 ديسمبر 2022
يقدمه ــ بهاء مباشر
فى الإطار المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق


مجموعة من الأسئلة ترد إلى «باب مع القانون» نحيلها إلى الخبراء القانونيين للتواصل مع مقدميها والرد عليهم، إلا أن هناك بعض التساؤلات التى تتعلق بشأن عام نرى الحاجة لإلقاء الضوء عليها تحقيقا للنفع العام، ومنها سؤال ورد من أحد القراء يستفسر فيه عن الإجراء القانونى لمواجهة منع اتحاد الشاغلين له من استخدام مصاعد العقار محل سكنه، وامتناعهم عن تسلم الرسوم الشهرية منه.



المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أوضح أن قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ حدد الطبيعة القانونية لاتحاد الشاغلين، واختصاصاته وحقوقه، كما حدد المنشآت التى يسرى عليها هذا النظام.



ووفقا للمادة (٧٥) من القانون المشار إليه، يتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى، وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار.



أى أن عمل اتحاد الشاغلين ينصب فحسب على العقار فى ذاته ضمانا لسلامته وطابعه المعمارى، ومن ثم أوكل له الاختصاص بصيانة وترميم وتدعيم العقار، دون أى زيادة حسبما يجرى به الأمر من الناحية العملية لبعض أو معظم اتحادات الشاغلين.



أما حقوق اتحادات الشاغلين فى مواجهة أعضائها، فتتحصل وفقا لحكم المادة (٨٧) من القانون المشار إليه، فى حق تحصيل اشتراكات العضوية، وما يترتب على ذلك من إمكانية (استصدار أمر أداء من قاضى الأمور الوقتية المختص) لسداد هذه الاشتراكات.



ويشير المستشار عبد اللطيف إلى أنه عندما أسند المشرع إلى اتحادات الشاغلين (توفير الخدمات) فذلك يعنى أن يقوم بتوفير الخدمات المتعلقة بذاتية العقار دون غير ذلك من خدمات، واختصاص الاتحاد بتوفير الخدمات، لا يعنى بطبيعة الحال ثبوت أدنى حق له فى الحرمان منها، حالة عدم سداد اشتراكات العضوية، ما لم يكن إنشاء الخدمة بتمامها من ميزانية اتحاد الشاغلين دون أى مساهمة ولو ضئيلة من جانب أعضاء الاتحاد.



بل إن بعض الاتحادات منحت نفسها دون وجه حق أو مبرر قانونى فرض إرادتها على قاطنى العقار من خلال حرمان بعضهم من استغلال المصعد أو خدمات النظافة، ما لم يقم بسداد الاشتراكات، وهو أمر جد غريب، يمثل خروجا سافرا على الاختصاص الموكول لاتحاد الشاغلين، وفقا لما أراده المشرع. كما أن بعض الاتحادات، تسند لنفسها اختصاصات غير مقررة قانونا.. إذ نراها تمنح نفسها الحق فى صرف الإيرادات المحققة عن اشتراكات الأعضاء المكونين لها، فى غير مصلحة العقار من حيث سلامته وصيانته وطابعه المعمارى، كأن يتم الصرف لمصلحة وضع بوابات حديدية، أو أقماع، وتعيين أفراد أمن، وما يترتب على ذلك من تضييق الخناق على شاغلى الوحدات محل الاتحاد، وزائريهم ذهابا وإيابا، دون مبرر وبعيدا عن هدف المشرع من نظام اتحاد الشاغلين، بزعم الحفاظ على أمن وهدوء المكان.



أضف إلى ذلك أن كثيرا من تلك الأعمال والخدمات بعيد عن الاختصاص الجوهرى للاتحاد، بل يمثل إسرافا وتبذيرا لاشتراكات الأعضاء يستوجب المساءلة القانونية أمام المحكمة المختصة.