عبدالمحسن سلامة
علاء ثابت
عقوبات مشددة للقيادة تحت تأثير مخدر أو السير عكس الاتجاه
17 ديسمبر 2021
يقدمه ــ بهاء مباشر
المستشار حسن حسانين


تعدد بشكل مثير للفزع وقوع حوادث البطل الرئيسى فيها الرعونة، يسقط خلالها ضحايا، ما بين مصابين أو قتلي، صحيح أنه لا توجد نية القتل لدى الجاني، إلا أن هناك ضحايا يسقطون، و أرواحا تزهق، وتتباين الأسباب ما بين إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو تعمد بعدم مراعاة القوانين، وتتولد حالة من الغضب لدى رجل الشارع، وتتعدد التساؤلات عن العقوبة التى ينتظر أن يواجهها الجاني، فهو قتل حتى ولو كان «القتل الخطأ»، وماذا لو كان الحادث نتيجة رعونة فى قيادة السيارة، وتزداد الأمور تعقيدا حال تبين أن الجانى كان متعاطيا لمواد مخدرة أو مسكرة.



وضعنا تلك الأسئلة أمام المستشار حسن حسانين، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة الأسبق، الذى أكد أن قانون العقوبات حدد فى عدد من مواده تعريف جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم، لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص آخر و كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسميا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو «نكل» عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.



وأشار المستشار حسانين، إلى أن القانون رقم 142 لسنة 2014 الصادر لتعديل بعض أحكام قانون المرور بالقانون رقم 66 لسنة 1973، نص فى مادته الأولى على أن يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، و إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.