عبدالمحسن سلامة
علاء ثابت
شرط تعجيزى
10 أكتوبر 2020
بريد;


استحدثت بعض المحاكم، وخصوصا محاكم الأسرة شرطا تعجيزيا جديدا مُفاده إلزام رافع الدعوى بتقديم صورة ضوئية من الرقم القومى للمدعى عليه رغم علم أقلام كُتاب هذه المحاكم المُختصة بقيد الدعاوى أن شرطهم السابق ليس إلا دربا من المستحيل، إذ كيف يتسنى لرافع الدعوى مُطالبة خصمه بإعطائه صورة رقمه القومى ليرفع دعوى قضائية ضده! فضلا عن أن قانون المُرافعات فى مادتيه ٦٣ و ٦٥ باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضى لم يشترط سوى كتابة اسم المدعى عليه وعنوانه، وما يعنيه ذلك من أن هذا الشرط التعجيزى غير القانونى ليس إلا بدعة من جانب بعض أقلام الكُتاب بالمحاكم.. أتمنى إعادة النظر فى هذا الشرط ليس فقط لكونه مُخالفا للقانون، وإنما وهو الأهم لكونه يضع حاجزا بين المواطن واللجوء إلى قاضيه الطبيعى.



سمير على حسنين



محام بالنقض والإدارية والدستورية العليا