عند تعيين موظف أو عامل بأى منشأة عامة أو خاصة ، يتم إنشاء ملف يسمى ملف " خدمة الموظف" يشمل تاريخ ومستندات تعيينه وتسلمه العمل ، ولكن ما أهمية انشاء ملف خدمة للعامل؟ وما الهدف من إلزام صاحب العمل بذلك ؟ وما المدة التي يلتزم بها صاحب العمل في الاحتفاظ بملف العامل حتى بعد انتهاء علاقته بالعمل ؟
يجيب على ذلك المستشار القانوني نبيل سعد فرج ، قائلا: إلزم المشرع صاحب العمل بأن ينشئ ملف خدمة للعامل لدية، ويمنع الاطلاع على ما بداخل الملف من أوراق أو مستندات أو بيانات الا لمن رخص له القانون بذلك، كما الزم القانون صاحب العمل الاحتفاظ بملف خدمة العامل لديه سنة من تاريخ انتهاء علاقة العامل بالعمل طبقاً للمادة- 77 عمل-
كما نصت المادة - 249 عمل- على معاقبة صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة، بالغرامة وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وتتضاعف في حالة العود، وهو ما يوضح أهمية انشاء ملف للعامل.
الهدف من إنشاء ملف للعامل
أولا : يستخدم الملف في تسهيل الاثبات على العامل في حالة حدوث نزاع بينه وبين صاحب العمل حول الاجر او ملحقاته من بدلات وحوافز و مكافآت او في اثبات عدم حصوله على الاجازات المقررة له، وعدم صرف المقابل المادي له او لإثبات التاريخ الفعلي لبداية عمله بالمنشاة ، كما يستخدم في اثبات فصله أو انهاء علاقته بالعمل.
ثانياً : الملف يثبت علاقة العمل في حالة عدم وجود عقد مكتوب بين العامل وصاحب العمل، حيث يكون للعامل في هذه الحالة ان يستعين بملفه في إثبات ما يدعيه، وتكون للملف الحجية التي تثبت للإقرار غير القضاء الصادر من صاحب العمل .
ثالثاً : يستخدم في تسهيل اعمال الرقابة على صاحب العمل من المنوط بهم متابعة تنفيذ قانون العمل، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، وعلى الأخص فيما يتعلق بسلطة صاحب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمنشاة ، حيث تنص المادة - 64 عمل- على ان يتم إيداع محاضر التحقيقات على العامل بملفه الخاص، فتكون الرقابة من خلال مطابقة محاضر التحقيقات الموجودة بملف خدمة العامل مع الاحصائيات النصف سنوية للجزاءات، التي توقع على العاملين بالمنشأة، والتي يتم تقديمها من صاحب العمل للجهة الإدارية المختصة ، تنفيذاً للمادة السابعة من القرار الوزاري - 123 لسنة 2003.
لكل ما سبق فقد الزم المشرع صاحب العمل الاحتفاظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء علاقته بالعمل، والسبب في ذلك هو سقوط الدعاوى الناشئة عن علاقة العمل بمضي سنة من تاريخ انتهائها ، طبقاً للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن