عبدالمحسن سلامة
علاء ثابت
حقوق وواجبات الموظف عند الإحالة للمعاش المبكر
31 يناير 2020
يكتبه مـريــد صبــحي


صدر قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ــ 81 ــ لسنة 2016 ــ مستلهما ما نصت عليه المادة ــ 13ــ من الدستور من التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، فتبنى فلسفة تتفق مع اتجاه الدولة إلى اتاحة الفرصة أمام الاجيال الجديدة، والحد من أزمة البطالة التى تؤرق المجتمع، وذلك بتشجيع الموظفين كبار السن على طلب الاحالة للمعاش المبكر مع ضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية التى كانوا سوف يحصلون عليها لو ظلوا بالخدمة حتى سن الستين، فما هى حقوق وواجبات الاحالة للمعاش المبكر؟



المستشار مجدى أمين، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الاعلى الاسبق، يقول: لقد اجازت المادة ــ 70 ــ من القانون للموظف ان يتقدم بطلب لاحالته المعاش المبكر، والزمت الجهة الادارية الاستجابة لهذا الطلب بحيث لا تملك رخصة القبول أو الرفض الا فى حالتين هما، الاولي: إذا كان الموظف قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية كالاحالة للمحاكمة التأديبية، فحينئذ برجاء البت فى الطلب، لحين الانتهاء من المحاكمة وذلك ضمانا لحسن سير العدالة وحتيلايتخذهاالموظف تكئة للتهرب من المساءلة والثانية: إذا رأت الجهة الادارية أن احالة الموظف للمعاش المبكر يؤثر على استمرار العمل المنوط به، وحينئذ يتعين ارجاء النظر فى الطلب وذلك ضمانا لانتظام العمل وصونا للمصلحة العامة.



ويضيف المستشار مجدى أمين، أن اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم ــ 126ــ لسنة 2017 ــ أوضحت الواجبات الملقاة على عاتق كل من الجهة الادارية والموظف، فأوجبت على ادارة الموارد البشرية بالجهة الإدارية اذا تقدم الموظف بطلب برغبته فى الاحالة للمعاش المبكر أن تثبت عليه تاريخ وروده وأن تعرضه فورا على السلطة المختصة مشفوعا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته، كما الزمت الجهة الادارية البت فى الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبر الطلب مقبولا بحكم القانون، أما بالنسبة للموظف فيتعين عليه أن يستمر فى عمله الى ان يعلن بقرار قبول طلب الإحالة للمعاش المبكر، أو الى أن ينقضى ميعاد الثلاثين يوما المحددة للبت فى الطلب أو ميعاد الثلاثة أشهر المحددة لوضع الخطة لضمان استمرارية العمل بحسب الاحوال.



حقوق الموظف عند الإحالة للمعاش المبكر



ولكن ماذا عن حقوق الموظف؟ هكذا تساءل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الاسبق قائلا: لقد فرق القانون بين حالتين، الاولي: إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاما، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة فيعتبر تم ترقيته للوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ احالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التامين الاجتماعى مضافا اليها خمس سنوات، والثانية: أذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التامينات الاجتماعية عشرين عاما، فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافا اليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما اقل، وهكذا جاء القانون منحازا لجانب الموظف من منطلق الحرص على مراعاة حقوقه المالية والتأمينية حتى لا يضار هو وأسرته من احالته للمعاش المبكر، تحقيقا للهدف من هذا النظام.