عبدالمحسن سلامة
علاء ثابت
التزامات المنتفعين من برامج الإسكان الاجتماعى
1 نوفمبر 2019
مع القانون يكتبه: مريد صبحى


يصدر القانون رقم- 93 لسنة 2018- الخاص بالاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وتضمن الالتزامات التى تقع عل المنتفع من برامج الاسكان الاجتماعى، ومخالفتها تجعله غير ملتزم بشروط التعاقد.



رئيس مصلحة الشهر العقارى الاسبق إبتسام حبيب توضح هذه الالتزامات للمستفيدين. بقولها: اولا: يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه و شغلها هو اسرته على نحو دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تسلمها ، ويستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة صندوق الاسكان الاجتماعى. ثانيا: يلتزم المنتفع بقطعة ارض معدة للبناء وفقا لبرنامج الاسكان الاجتماعى بالشروط والضوابط التى تقررها الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى. ثالثا: يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها اوالتعامل عليها او جزء منها باى نوع من انواع التصرفات و التعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالقانون، وهى خمس سنوات ويثتثنى من هذا الشرط فى حالة الحصول على موافقة مجلس ادار ة صندوق الإسكان الاجتماعى. رابعا: يحظر على المنتفعين بقطع الاراضى التصرف فى المبانى او جزء منها الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية لاشغال المبنى بالكامل من الجهة الادارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم او الحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق .



التزامات مكاتب الشهر العقارى



يقع باطلا كل تصرف فى وحدات اواراضى برنامج الاسكان الاجتماعى التى تتم بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وبناء عليه تلتزم مكاتب الشهر العقارى ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق بما يلى: اولا: الامتناع عن شهر «تسجيل» او القيد بالسجل العينى او التصديق اواجراء توكيلات او تنازلات او اثبات تاريخ اواجراء اى تعاملات على وحدات واراضى برنامج الاسكان الاجتماعى لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تسلم المنتفع بها، الا بعد موافقة مجلس ادارة صندوق الاسكان الاجتماعى ويستثنى من ذلك تسجيل الوحدة اوالارض باسم المنتفع وايضا الرهن اوحق الامتياز او التوكيلات لصالح جهات التمويل العقارى. ثانيا: تودع بمكتب الشهر العقارى المختص المحررات الواجبة الشهر سواء كانت عرفية او رسمية، وكذا القوانين او القرارات الوزارية او الصادرة من اى سلطة ادارية المتضمنة التصرف او تخصيص الاراضى او العقارات والوحدات لصندوق الاسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى ويترتب على الايداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من اثار. ثالثا: يتعين على مكاتب الشهر العقارى ومامورياته الامتناع عن تسجيل صحف الدعاوى، الا بعد موافقة كتابية من مجلس ادارة صندوق الاسكان الاجتماعى للوحدات السكنية وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للاراضى.