عبدالمحسن سلامة
علاء ثابت
بعد حادث فتاة العياط: شروط الدفاع الشرعى كأحد أسباب الإباحة فى القانون
6 سبتمبر 2019
مع القانون يكتبه: مريد صبحى


أثارت واقعة قتل فتاة شخصا حاول اغتصابها تحت تهديد السلاح تساؤلات كثيرة، والمعروفة اعلاميا بواقعة «فتاة العياط»، وذلك دفاعا عن شرفها كما جاء باقوالها أمام جهات التحقيق، فهل كانت هذه الفتاة حال ارتكابها الجريمة فى حالة دفاع شرعى؟، ومن ثم تعفى من العقاب كسبب من أسباب الاباحة التى كفلها القانون أم لا؟  وهل كثرة عدد الطعنات التى وجهتها الفتاة للمجنى عليه تنفى عنها حالة الدفاع الشرعى وتضعها تحت طائلة القانون ؟



شروط الدفاع الشرعى



اللواء دكتور ممدوح مجيد أستاذ القانون والمحاضر باكاديمية الشرطة يقول : لقد نظم قانون العقوبات حالات وشروط وضوابط الدفاع الشرعى، حيث نصت المادة ــ 245ــ من قانون العقوبات على أن «لا عقوبة مطلقا على من قتل آخر دفاعا عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو مال غيره ، وقد بينت المواد الاتية الظروف التى ينشأ عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها. 



أولا: وجود اعتداء غير مشروع يهدد بارتكاب جريمة ضد النفس او المال، ولكى يكون هناك حق الدفاع يجب أن يكون هناك اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعد جريمة، فاذا كان الاعتداء لا يعد جريمة فلا يقوم حق الدفاع، واشتراط عدم مشروعية الخطر يفيد انتفاء الدفاع الشرعى كما يلزم ان يكون الاعتداء يهدد بارتكاب جريمة ضد النفس او المال، اى ان يكون ماسا بسلامة جسم المعتدى عليه او ما سا بسلامة ماله او او نفس غيره ومال غيره.



ثانيا: يشترط لاعتبار الشخص فى حالة دفاع شرعى ان يكون الاعتداء الذى يرمى الى دفعه حالا او وشيك الحلول، فاذا لم يكن الخطر حالا بل كان مستقبلا فلا يكون المجنى عليه فى حالة دفاع شرعى، ويكون الاعتداء حالا فى حالتين.



الحالة الاولى: يكون الاعتداء على وشك ان يبدأ حيث صدرت من المعتدى افعال تجعل من المنتظر ــ وفق السير العادى للامور ــ ان يبدا الاعتداء على الفور وفى هذه الحالة يجيز له القانون الدفاع عن نفسه بمجرد ان يتهدده الخطر الوشيك  الحالة الثانية : يكون الاعتداء قد بدأ ولكنه لم ينته بعد،  فمازال بعض الخطر قادما وهو ايضا خطر حال والدفاع جائز فيه عن الاعتداء اللاحق 



 اللزوم والتناسب عند الدفاع 



يشترط فى فعل الدفاع شرطان ايضا وهما اللزوم والتناسب واللزوم يعنى اذا كان المدافع يستطيع التخلص من الخطر الذى يهدد حقه عن طريق فعل لا يعد جريمة فلا يباح له الاقدام على الفعل الذى تقوم به الجريمة، بمعنى اذا كان هناك وسيلة أخرى لدرء الخطر غير ارتكاب الجريمة محل الواقعة مثل الالتجاء الى السلطات العامة فلا محل هنا للدفاع الشرعى  والتناسب : بمعنى ان يبذل المدافع قدرا من القوة لرد الاعتداء ويكون متناسبا مع الاعتداء ولكن لا يشترط التكافؤ الحقيقى التام، فقد تكون القوة المبذولة للرد ازيد من فعل الاعتداء ولكن هذه الزيادة معقولة فى مثل هذه الظروف التى كان فيها المدافع، ومرجع تقدير ذلك كله لمحكمة الموضوع، وفى هذه القضية ولما هو جاء بالتحقيقات واقوال الفتاة المنشورة بوسائل الاعلام، الى ان المجنى عليه قد اقتادها الى طريق جبلى حيث روادها عن نفسها مهددها بسكين الا انها تمكنت من اخذ السكين منه وطعنته  عدة طعنات، ومن وجهة نظرنا الشخصية كثرة عدد الطعنات لا تنفى توافر حالة الدفاع الشرعى لتملك الخوف منها  وعدم زوال الخطر، أوأعتقادها ذلك وتقدير ذلك يرجع الى المحكمة، ومتى توافرت الشروط المتطلبة قانونا فى فعل الاعتداء وفى الدفاع احدث الدفاع الشرعى اثره القانونى فى اباحة الفعل فيعتبر الدفاع مشروعا وتنتفى عنه الصفة الاجرامية بالرغم من مطابقته لنموذج اجرامى معين