عبدالمحسن سلامة
علاء ثابت
فتاوى..
إخراج الزكاة لأولاد البنت الفقراء جائز
12 أكتوبر 2018
000;
دار الإفتاء


هل التدخين مكروه أم حرام؟ وهل ينقض الوضوء؟



دار الإفتاء:حَرَّم الإسلامُ على الإنسان كلَّ ما يَضُرُّ بالبَدَن حِسِّيًّا كان أو مَعنَوِيًّا، وقد قال ربنا تبارك وتعالي:(الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: 157]، فالطيبات هى كل ما عاد على الإنسان بالنفع الحسى أو المعنوى أو لم يضره، والخبائث كل ما ضرَّ الإنسان حسيًّا أو معنويًّا، قال عَزَّ وجَلَّ:( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)[البقرة: 195]، ولقد رُوِى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد.



وقد ثبت طبيًّا أن التدخين بكل أنواعه مضرٌّ بصحة وبدن الإنسان، فيكون من المحرمات، والتدخين لا ينقض الوضوء، غير أنه يستحب للمسلم أن يطهِّر فمه من رائحة التدخين عند الصلاة حتى لا يؤذى إخوانه المصلين، والتدخين مع كونه عادةً سيئةً محرمةً شرعًا، وتضر بصحة الإنسان، فهو أيضًا مُفْسِدٌ للصوم، موجِبٌ للقضاء؛ لأن الدخان الناتج عن حرق التبغ يتكاثف داخل الأنف وينزل إلى الصدر، فيكون جِرْمًا دخل جوفًا، فيحصل به الفطر.



أحد الضيوف بالمنزل أو الرفقاء بالسيارة أحيانا يستأذننى ليدخن سيجارة فأسمح له فهل عليَ إثم؟



دار الإفتاء: هذا أمر يتعلق بالضرر الذى قد يصيبك من التدخين؛ فكما أنّ مِن حقك أن ترفض السماح له بالتدخين فى منزلك أو سيارتك لضرر التدخين السلبى خاصةً فى الأماكن المغلقة حتى صار مُجَرَّمًا فيها فى كثير من قوانين بلدان العالم، بعد أن أثبت الطب ضرر استنشاق دخان السجائر فى التدخين السلبي، فكذلك أيضًا لا مانع من سماحك له بالتدخين إذا أخذت احتياطك من حصول الضرر عليك بالحرص على عدم التعرض المباشر لدخان السجائر، ولا تكون بذلك آثمًا شرعًا ولا يكون سماحك له بذلك إذنًا له فى فعل الحرام؛ لأن مَحَلَّ استئذانه عُرفًا ليس فى فعل الحرام أو تركه حتى تكون مشاركًا له فيه فتأثَمَ معه، بل محل الاستئذان فى كون التدخين يضر صحتك أو تجد حرجًا من رائحته الكريهة مثلا، فإذا أَمِنْتَ مِن ذلك بفتح نوافذ السيارة مثلًا أو بالابتعاد عن دخان السيجارة فى المنزل فإن إذنك له حينئذٍ لا علاقة له بكون التدخين حرامًا أو حلالًا، لكن يُستَحَبُّ لك نصحُه فى ترك التدخين وضرره ومفاسده على الصحة والمال، ولا يُتَصَوَّرُ كونُه يستأذن فى فعل الحرام إلا إذا كانت هناك قرينةٌ؛ كأن يكون المستأذَن منه ممن يُرجَع إلى قولهم فى الفتوى والعلم مثلا بحيث يُفهَم مِن السماح له إباحتُه شرعًا؛ فعليه حينئذٍ أن لا يأذن له إذا كان إذنُه سيُفهَم على الإباحة، والقاعدة المقررة أنه: إنما يُنْكَر المتفقُ عليه، ولا يُنْكَرُ المختلفُ فيه.



توفى زوج ابنتى والمعاش لا يكفيها وأولادها، وأقوم بتحمل تكاليف ما يلزمهم، فهل يجزئ ذلك عن زكاة مالى المفروضة، أم هو مجرد صدقة؟



دار الإفتاء: قال الله تعالي: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]. بهذه الآية القرآنية الكريمة حدد الله تعالى مصارف الزكاة وبين منها أن من الأصناف التى تصرف لها الصدقة، الفقراء والمساكين، وهذان الوصفان يدلان على الحاجة الحقيقية إلى ما يكفى المعيشة، فمن كان عنده ما يكفيه فى معيشته لا يعتبر فقيرًا ولا مسكينًا، وعلى ذلك فإذا كان أحفاد السائل المسئول عنهم لا يجدون ما يكفيهم فى المعيشة ولا يقدر من تجب عليه نفقتهم على تحصيل ما به يكتفون، فإنه يجوز للسائل أن يعطيهم من زكاة ماله ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا، هذا وقد اشترط الفقهاء عند إخراج الزكاة نية مقارنة للأداء أو عند عزل القدر الواجب فى مال المزكي، فإذا كان ما أنفقه السائل على أولاد بنته غير مصحوب بنية الزكاة لم تبرأ ذمته من إيتاء الزكاة، ويكون ما أداه إليهم صدقة من الصدقات، أما إذا كان ما أنفقه عليهم مصحوبًا بنية الزكاة فإنه يحتسب من الزكاة الواجبة عليه شرعًا.