عبدالمحسن سلامة
علاء ثابت
فتاوى..
صيام القضاء من رمضان أولى من الست من شوال.. والتتابع ليس شرطا ولا يجوز الجمع بين نية القضاء والتطوع
6 يوليو 2018
000
دار الإفتاء


هل يشترط التتابع فى صيام الست من شوال؟



أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». واختلف الفقهاء فى الأفضل هل تتابعها أو تفريقها، فذهب فريق من الفقهاء منهم الشافعية إلى استحباب تتابعها ووصلها بعد العيد لظاهر قوله: «ثم أتبعه» قال النووي: «يسن صوم ستة من شوال وتتابعها أفضل». وذهب أبو حنيفة إلى استحباب تفريقها حذرا من أن يظن العوام أنها من الصوم المفروض. ويحصل امتثال السنة فى كلتا الحالتين سواء تتابع الصوم أم تفرق.



وما حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان؟



اتفق الفقهاء على وجوب قضاء الفائت من رمضان لقوله تعالي: »فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ« [البقرة: 184]. كما اتفق الفقهاء على فضل وندب صيام ست من شوال لقول رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». أما عن حكم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان، فإنه لابد من التفرقة بين حالتين، الأولي: إمكان الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال لأن قضاء رمضان وإن كان على التراخى عند كثير من الفقهاء، وأن صيام الست من شوال واجب موسع طوال الشهر فيمكن الجمع بقضاء الفائت من رمضان، ثم صيام الست من شوال، وذلك لأن الواجب مقدم على النفل. والحالة الثانية: عدم إمكان الجمع بأن ضاق شوال وبقى منه ستة أيام لا تكفى لقضاء رمضان والستة من شوال، والمختار هنا تقديم صوم الست من شوال لأن الزمان صار مضيقا بالنسبة لصوم الستة من شوال بينما موسع لقضاء رمضان.



وهل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟



اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال الأول: يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما. وهو مذهب الحنفية، وإن اختلفوا إن صام جامعا بين النيتين عن أيهما يقع. فعند أبى يوسف يصح عن قضاء رمضان، لأنه فرض، وعند محمد يصح عن الست، يعنى يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء. دليل أبى يوسف: أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها. ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيا فيصير متطوعا، لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفى للتطوع. والقول الثاني: يرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض والنفل فى حالة الجمع بينهما وهو مذهب المالكية، وأكثر الشافعية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة جواز تشريك النية بين الفرض والنفل. أما القول الثالث: فيرى أصحابه عدم جواز التشريك بين النيتين، ولا يصح عن واحد منهما. والأفضل إفراد نية القضاء عن نية صيام الست من شوال خروجا من الخلاف، لأن الخروج من الخلاف مطلوب ومستحب.