عبدالمحسن سلامة
علاء ثابت
المتضررون ينتظرون
15 سبتمبر 2017
عبد المجيد الشوادفي;


مايتحمله الانسان بما يزيد على قدرته البدنية والمالية لتوفير متطلبات حياته الاجتماعية، ويكون مصدر قلق وضغط نفسى يثقل كاهله يسمى بـ «الأعباء»، وكثيرا ماتسهم فيها سلطة الدولة بفرضها لضرائب ورسوم بذريعة تنفيذ مشروعات تعود بالنفع على مواطنيها تخفيفا لتلك الأعباء وليس لزيادتها، وكان من أبرز ما أثار انتباه الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل والفقراء والذين يمثلون 90% من الشعب المصرى ذلك الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا اول اغسطس الماضى بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامنة بالقانون رقم 38 لسنة 1967 وتعديلاته فى عامى 2005 و 2012 المتعلقة بالنظافة العامة، فيما تضمنه من تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل الرسوم وإنشاء صندوق خاص لها بكل وحدة محلية ... واستندت المحكمة فى قضائها إلى أن النص الوارد فى هذه الفقرة من تلك المادة فى ذلك القانون يدخل جميعه فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون غيرها طبقا لأحكام الدستور ولذلك يقع مخالفا لنصوص الدستور .



وقد اشاع الحكم نوعا من الارتياح بين جموع المواطنين . آملين فى استعادة ما استولت عليه الاجهزة المحلية من أموالهم على مدى السنوات الطويلة الماضية ... وصرفت حصيلتها بعيدا عن وسائل الرقابة والمحاسبة باعتبارها صناديق خاصة يتحكم فيها القائمون عليها من المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية ... ولم يلمس المواطنون مظاهر النظافة فى مناطق سكناهم عشوائية كانت او حضارية رغم شكاواهم واستغاثاتهم للمسئولين عن تراكم تجمعات القمامة .



وتعدد تناول الصحف لها دون جدوى ... ومع ما حملته «الأهرام» يوم الثانى من اغسطس الماضى عن «مصدر قضائي» لتفسير نص الحكم بأن المادة 49 من قانون الدستورية العليا تقضى «بعدم تطبيقه بأثر رجعى لجميع المتضررين» وتقتصر الاستفادة على «رافع الدعوى فقط» فقد استمرت محاولات البحث عن الفائدة المنتظرة وراء صدور ذلك الحكم وظهرت إشارة ضوء جديد تؤكد الاحقية فى استرداد رسوم النظافة بما تضمنته المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية بعد تعديلها من سريان أحكامها على كل ما سبق صدورها بما يعنى الأثر الرجعى .



وهنا يدور التساؤل حول اى التفسيرين سيتم العمل به عندما يحين تنفيذ الحكم .