أحمد السيد النجار
محمد عبد الهادي علام
من يحمى المال العام من النهب والسرقة ؟ ..مطلوب مشروع قانون بخضوع محامى الهيئات العامة لقضايا الدولة
31 مارس 2017
000

تابعت ما نشر فى باب مع القانون بتاريخ 17 مارس 2017 وسطره المستشار محمد عبد اللطيف الامين العام لهيئة قضايا الدولة بأن الهيئة القضائية انتهت من إعداد مشروع قانون لينظره البرلمان بما يتفق مع المادة الدستورية رقم 196 من دستور 2014 ذلك للدفاع عن المال العام بالدولة ولكن دون التطرق للدفاع عن كافة الأموال العامة بالدولة .


ومن هذه الاموال العامة الحقوق والاملاك الخاصة بالهيئات العامة والبنوك والشركات العامة ذات الشخصية الاعتبارية العامة، والتى اكتسبت بسببها هيئة قضايا الدولة الصفة القضائية والاستقلال التام عن السلطة التنفيذية، ذلك للمهام المنوط بها أعضاء هيئة قضايا الدولة وليس للاشخاص، هكذا يرى عبد الله طايع المستشار القانونى بجامعة الفيوم مشيرا الى أنه من الواجب أن نوضح ونؤكد للكافة بأنه قد تم سلب ونهب المليارات والاعتداء على ملايين الأفدنة المملوكة للدولة خلال العصور الماضية، بسبب كون محامو الهيئات والبنوك والشركات العامة تابعين للسلطة التنفيذية، ولذلك نطالب . بخضوع جميع محامى الشخصيات الاعتبارية العامة بمصر لقانون هيئة قضايا الدولة والتى تم منحها الاستقلال التام والصفة القضائية للدفاع عن الحقوق والأموال العامة، بكافة الشخصيات الاعتبارية العامة، كما ورد بنص المادة 196 من دستور 2014 قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وذلك للأسباب الآتية.



مشروع قانون لهذه الأسباب



أولا: الهيئات العامة والبنوك والشركات العامة ذات الشخصية الاعتبارية العامة من مقومات الدولة التى تفرض عليها سلطتها العامة ونفوذها، والواجبات واحدة لمحامى هيئة قضايا الدولة ومحامى الهيئات العامة والبنوك والشركات العامة ذات الشخصية الاعتبارية العامة، وقد يقفون معاً وجنباً إلى جنب فى دعوى قضائية واحدة أمام جهات القضاء و90 % من الحقوق والأموال العامة بالدولة بالهيئات والبنوك والشركات العامة مثل هيئة قناة السويس والتأمينات والمعاشات وهيئة البريد وهيئة السكك الحديدية والبنك المركزى المصرى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وغيرها.



ثانيا: مطلوب تفعيل نصوص الدستور لاغلاق الباب أمام أى فساد وأى استبداد.



ثالثاً: المادة 198 من دستور 2014 قررت استقلال محامى الهيئات العامة استقلالا تاماً وفقاً لمركزهم القانونى ، فهم محامو شخصيات اعتبارية عامة ويختلف استقلالهم عن محامى المكاتب الخاصة ومحامى شركات قطاع الأعمال العام ومحامى القطاع العام.



رابعا: كذلك نصت المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن اختصاصاتها تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع «منها أو عليها من قضايا لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.. إلخ..» ومما تقدم يتبين لنا أن المشرع المصرى قد كلف أعضاءها بواجبات مهمة للدفاع عن الحقوق والأموال العامة والحفاظ عليها بكافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة. ولكن فى الواقع نجد أن الأمر يختلف اختلافاً كلياً عما أراده المشرع، حيث إن غالبية ومعظم الحقوق والأموال العامة بالدولة لا تدخل فى اختصاصات قضايا الدولة بل تدخل فى اختصاص المحامين بالإدارات القانونية الخاضعين للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة.



خامساً: المحكمة الدستورية العليا قررت بمبادئ كالحكم الصادر بجلسة ٦ ديسمبر ١٩٩٦ بالدعوى رقم ٨٦ لسنة ١٨ ق دستورية «وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهم ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم ثم نكتفى بما سطرته هيئة قضايا الدولة نفسها بمذكرة دفاعها بالدعوى رقم١٨٢٢- لسنة 6 قضائية بمجلس الدولة «أما المحامون العاملون بالإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وإن كانوا يمارسون ذات اختصاص وإجراءات أعضاء هيئة قضايا الدولة إلا أنهم لم يكتسبوا اختصاصات وسلطات الهيئة القضائية» هذا الإقرار من هيئة قضايا الدولة نفسها الصريح يستلزم وحدة الاختصاص بين هؤلاء وهؤلاء ونحن ننادى ونطالب بالاستقلال التام لمحامى الأموال العامة جميعاً ونتمسك بنص المادة 34 من دستور 2014 للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.