أحمد السيد النجار
محمد عبد الهادي علام
فتوى
لا يجوز للأب أن يهب أملاكه لبناته دون بقية الورثة
28 سبتمبر 2016

أمتلك بيتا وأريد أن أكتبه لبناتي وأنا على قيد الحياة، وهذا البيت هو كل ما أملكه، فهل يجوز ذلك أم لا؟ علماً بأنه لا يوجد ورثة إلا أولاد أخي الشقيق فقط؟


أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: يجوز للأب أن يهب أملاكه لأبنائه ذكوراً أو إناثاً دون بقية الورثة بشروط، الأول: أن يساوي بين أبنائه في الهدية، فلا يجوز له أن يعطي أحدهم أكثر من الآخر بغير موجب، على الراجح من أقوال أهل العلم. الثاني: أن تكون الهبة منجزة حال الحياة، غير معلقة بموته، وإلا أصبحت الهبة هنا وصية، والوصية لا تجوز لوارث. ولا تصح الهبة أيضاً إذا كان الواهب مريضاً مرضاً يغلب عليه معه الهلاك، وهو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء (مرض الموت). والثالث: ألا يقصد بهذا التصرف حرمان بعض الورثة من نصيبهم، إذ التركة حقهم الذي فرضه الله سبحانه لهم، قال تعالى: “لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا” (سورة النساء: آية7). فإن فعل فهو ظالم لهم لأن هذا من الحيل المحرمة، جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق.