أحمد السيد النجار
محمد عبد الهادي علام
فتوى
مشاركة النساء فى تشييع الجنائز.. جائز شرعا
2 مايو 2016

ما حكم زيارة القبور للنساء؟ وهل يختلف حكمها بين الرجال والنساء؟أجابت دار الافتاء : عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: “نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً”.


وروي أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقال لها عبد الله بن أبي مُليكة: “من أين أقبلتِ يا أم المؤمنين؟ قالت: مِن قبْر أخي عبد الرحمن. فقال لها: أليس كان نهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن زيارة القبور؟ قالت نعمْ، كان نهَى عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها”. وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضى الله عنه– قَالَ: مَرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: “اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِي”، قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّى، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: “إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى”، ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وَعَظَهَا بالصبر ولم يُنكر عليها زيارة القبر، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يُعلم النساء والرجال على السواء إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: “السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ”. ومتى قُصد بزيارة القبور الإحسان إلى الميت بالدعاء، وإلى النفس بالعِظة والاعتبار، وخلت من تجديد الأحزان ومظاهر الجزع، وعن التجمعات الساخرة التي نراها في الأعياد والمواسم، وعن صور اللهو والتسلية ونُظم الضيافة، وعن المبيت في المقابر وانتهازها فرصة لما لا ينبغي، واتُّخذت فيها الآداب الشرعية؛ كانت مشروعة للرجال والنساء، أما إذا قُصد بها تجديد الأحزان، واتُّخذ فيها ما يُنافي العظة والاعتبار، فإنها تكون مُحرمة على الرجال والنساء.



هل يجوز تشييع المرأة للجنازة؟



أجابت دار الإفتاء: لا يحرم على المرأة تشييع الجنائز، خاصة في جنازة من عظمت مصيبته عليها كأب، وأم، وزوج، وابن، وبنت وأخ، وأخت، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنابلة لم يحرموا تشييعها الجنائز، ففي الشرح الصغير: [جاز خروج متجالة (كبيرة السن) لجنازة مطلقا، وكذا شابة لا تخشى فتنتها، لجنازة من عظمت مصيبته عليها، كأب، وأم، وزوج، وابن، وبنت، وأخ، وأخت، أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقا].



وأما الشافعية فقال النووي: مذهب أصحابنا أنه مكروه، وليس بحرام، وفسر قول أم عطية: (ولم يعزم علينا) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهي كراهية تنزيه، لا نهي عزيمة وتحريم. وقال الحنابلة: كره أن تتبع الجنازة امرأة، وحكى الشوكاني عن القرطبي أنه قال: إذا أمن من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك فلا مانع من الإذن لهن. إلا أنه ينبغي على النساء التحلي بالصبر وعدم فعل ما يخالف الشرع من شدة المصيبة، ولا مانع شرعا من أن تقوم المرأة بتشييع الجنازة بالضوابط التي سبق ذكرها، ويتأكد الأمر إن كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها.