أحمد السيد النجار
محمد عبد الهادي علام
تعقيب من د. شوقى السيد :لائحة البرلمان سقطت بسقوطه .. والأجدى العمل بها مؤقتا
6 نوفمبر 2015
شوقى السيد

أختلف فقهاء القانون حول كيفية العمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب الجديد ، ولكنه خلاف من أجل المصلحة العامة، وصولا لتفسير دقيق لاجراءات القانون ، ولكن أتفق بعض الفقهاء على ضرورة العمل باللائحة الحالية لحين أضطلاع المجلس بوضع لائحته الجديدة.



وهو ما يعقب عليه الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد ،قائلا: أن لائحة مجلس الشعب لم تصدر بقانون وليست لها قوة القانون ، وإنما صدرت عن مجلس الشعب وحده بجلسة 16 أكتوبر 1979، وعدلت بجلسة 5 يناير 2010 ، وكان قد سبق تعديلها ثلاث مرات بجلسات 3 يناير2005 ، و4يوليو 2005 ، و23 فبراير2008 ، فى ظل دستور1971، والذى لم ينص على أن تصدر بقانون أو أن لها قوة القانون ، ونص بالمادة -104- أن يضع المجلس لائحته لتنظيم اسلوب العمل فيه ، وكيفية ممارسة وظائفه ، بينما نص دستور 2014 بالمادة118والمادة 48من قانون مجلس النواب على أن يضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه ، وفى لجانه المختلفة ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته ، وتصدر بقانون ، كما حددت المادة 117من الدستور أنتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين فى أول اجتماع لدور الأنعقاد السنوى ، وتحدد اللائحة قواعد واجراءات الانتخاب ،



تناقض اللائحة والدستور.



ويشير د. شوقى السيد الى وجود تناقض بين لائحة مجلس الشعب " المنحل" والتى بلغ عدد موادها419- مادة، ومواد الدستور الجديد، ومواد قانون مجلس النواب ، وخاصة مسئولية الاعضاء وواجباتهم ، وغنى عن البيان أن لائحة المجلس الداخلية ، تختلف عن لائحة تنظيم شئون العاملين بالمجلس، والاخيرة لها قوة القانون، ويستمر العمل بها حتى وضع اللائحة الجديدة، أما عن اللائحة الداخلية للمجلس المنحل ، فلم تصدر بقانون أو تنفيذا للقانون ، وسقوط المجلس وانتهاء عضوية اعضائه ، يؤدى الى سقوط اللائحة ، ومع ذلك وأى كان الخلاف بشأن سقوطها او بقائها ، فأنه درءا للشبهات نرى أن يعرض رئيس الجلسة على الاعضاء الموافقة على العمل باللائحة مؤقتا ، وبما لايتعارض مع نصوص الدستور الجديد والقانون ، وحتى يتم وضع لائحة جديدة للمجلس تصدر بقانون، وذلك تحقيقا للمصلحة فى قيام المجلس بمسئولياته، أما فى شأن تطبيق المادة -156من الدستور التى توجب عرض مناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى حالة ما اذا كان مجلس النواب غير قائم، والموافقة عليها خلال 15 يوما من أنعقاد المجلس الجديد ، ولان عدد القرارات بقوانين التى صدرت خلال فترة غياب البرلمان بلغت حتى 20 أكتوبر 2015- 496 قرارا بقانون ، وكان يستحيل العرض المباشر والموافقة أو الرفض خلال تلك المدة ، لذلك كان عرض بيان بالقرارات خلال تلك المدة ، والاحالة الى اللجان لاعداد تقارير بشأنها ، والعرض على المجلس للمناقشة حتى ولو جاوزت ال15 يوما ، دون ان يترتب على ذلك البطلان ،ولايجوز قانونا إتباع سياسة الانتقاء لبعض القرارات بقوانيين وعرضها ومناقشتها حصريا ، دون غيرها وترحيل مناقشتها الى جلسات أخرى ، ويتعين أتباع قاعدة واحدة بشأنها ، وهو امر لايترتب عليه البطلان حتى ولو جاوزت المدة المحددة بالدستور.