أحمد السيد النجار
محمد عبد الهادي علام
إشراف : أحمد البرى
التربص بالدستور
29 أكتوبر 2015

دستور مصر، وضعته لجنة من خيرة أبنائها المصريين، وتم استفتاء الشعب عليه، فوافق عليه بأغلبية كبيرة.. أنا لم أوافق على هذا الدستور، ولكن، نزولا على إرادة الشعب من خلال الأغلبية، فإنه يجب احترام الدستور إلى أن يثبت عجزه عن احتواء الأزمات السياسية، فحينئذ يجب تعديله أو الغاؤه، فهو ليس نصا مقدسا.


وقد تم تطبيق الدستور من الناحية القانونية، فمارست المحكمة الدستورية العليا اختصاصها فى الحكم بعدم دستورية بعض القوانين ورفض دعاوى بعدم الدستورية، ولكن الدستور لم يُمتحن بعد، من الناحية السياسية لعدم اكتمال سلطات الدولة، وغياب مجلس النواب، أى السلطة التشريعية انتظارا للانتخابات.


وسواء كان الدستور موضوعا بناء على النيات الحسنة، أو النيات السيئة فقد نشط المتربصون به، فريق يفترض غيبيات واحتمالات حدوث أزمة، حين تختلف الرؤى والتوجهات بين المجلس الجديد والحكومة والرئاسة، حول تفسير وتأويل نصوص الدستور، أو عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس الشعب، وكل هذه الافتراضات سابقة لأوانها.. إن المحك الحقيقى للدستور هو قدرة نصوصه على احتواء هذه الأزمات، فإذا عجزت نصوصه عن ذلك، فإن التعديل وارد طبقا للمادة 622، وإذا احتدم الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب ولم تحصل الحكومة التى كلف رئيس الدولة، رئيس الوزراء بتشكيلها، فإن المجلس يعتبر منحلا طبقا للمادة 641، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس جديد، وحل المجلس بقوة الدستور يعتبر إجراء حاسما، يعرف النواب عواقبه، فقد تأتى الانتخابات بغيرهم.



والفريق الثانى من المتربصين، افتعل أزمة استنادا إلى المادة 651 من الدستور، التى توجب على مجلس النواب أن يعرض القرارات بقوانين التى صدر للموافقة عليها أو رفضها خلال 51 يوما، بمقولة إن المدة غير كافية، ويرى ضرورة تعديل الدستور، وتقديرى أن المدة كافية إذا صح العزم وحسنت النية، ويمكن تقسيم هذه القوانين وعددها نحو 003 قرار بقانون إلى ثلاثة أنواع منها قرارات بقوانين تتعلق بأمن الدولة كقانون الإرهاب وقانون التظاهر وغيرها، فهذه تتم الموافقة عليها، وقرارات قوانين رئاسية سيادية يصدرها رئيس الدولة مثل المنصوص عليها فى المادة 351 بتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقا للقانون، وهذه تتم الموافقة عليها، وقرارات بقوانين يتم رفضها، وتزول بأثر رجعى ما يترتب عليها من آثار.



علما بأن ما يقبل وما يرفض من هذه القرارات بقوانين، قابل لإعادة النظر والمناقشة عندما يكون للمجلس متسع من الوقت، فلا ثبات لقانون ولا استمرار لقانون، ولا عصمة ولا قدسية لدستور.



د. سعد واصف ـ مصر الجديدة