أحمد السيد النجار
محمد عبد الهادي علام
كيــف تحـج المــرأة؟
1 سبتمبر 2015
تحقيق- خالد أحمد المطعنى:

إذا أرادت المرأة أن تحج الى بيت الله الحرام أوتعتمر، فعليها ان تخرج من المظالم و تقضى الديون التى كانت عليها، ويكون مال حجها من حلال، وتقوم بالعفو عمن ظلمها، وتسترضى والديها واهلها وجيرانها وتتوب الى الله توبة نصوحا، داعية الله عسى ان يقبل حجها ويجعله حجا مبرورا وان يغفر لها ذنوبها، وان تعود من هذه الرحلة المباركة بخيرى الدنيا والآخرة.


واوضح علماء الدين فى خطوات مبسطة كيفية اداء حج المرأة، حيث إنها تتوجه مع محرم او فى رفقة آمنة إلى بيت الله الحرام فإذا وصلت مكان الإحرام اغتسلت وأحرمت و لبَّت و لا تتجرد من المخيط، ولا يجوز لها لبس البرقع، و لا القفازين و لا النقاب، ولا ترفع صوتها في التلبية إلا بحيث تسمع التي بجوارها وتدخل المسجد الحرام ثم تطوف طواف القدوم ولا ترمل في الطواف ولا في السعي ثم ترمي جمرة العقبة بسبعوات حصوات و ينحر لها الهدي إن وجد و تقصِّر من شعرها بقدر الأنملة ثم تتابع باقي أيام التشريق رمي الجمار، و تطوف طواف الوداع إلا إذا كانت حائضا و خرجت من مكة و هي حائض فإنه يسقط عنها.


وطالب العلماء المرأة التى تريد الخروج للحج، بأن تلتزم بهذه الأحكام والتوجيهات بدون استهانة أو تشدد على نفسها، حتى تؤدى المناسك فى سهولة ويسر، وتتجنب الوقوع فى أى محظور يؤدى بها الى فساد او بطلان حجها.



ولتفصيل ذلك أكثر يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر: إن الله فرض الحج على المرأة المكلفة، فقال سبحانه: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، وجاءت السنة مؤكدة لما بينته الآية من فرضيته على من استطاعته من النساء، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبيل في الحج فقال: (الزاد والراحلة)، فمن ملك زادا وراحلة أو نفقاتهما وجب عليه الحج، وقد اشترط فريق من الفقهاء في استطاعة المرأة للحج أن يكون في الحج معها زوج أو محرم يرافقها في هذه السفرة استنادا لحديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها) على اختلاف روايات الحديث، ومقتضى هذا المذهب أن من لم تجد محرما أو زوجا يرافقها في الحج، فلا تكون مستطيعة أداءه، ولا يجب عليها، إلا أن فريقا من الفقهاء ومذهبهم هو الراجح - أنه يجوز للمرأة أن تخرج لأداء حجة الفريضة وإن لم يخرج معها زوجها أو ذو محرم منها، إذا خرجت في رفقة مأمونة فيها رجال ونساء يهتمون بأمرها إذا مرضت أو أصابها شيء عند أدائها المناسك أو الارتحال من موضع إلى آخر، فقد روي أن عمر رضى الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فخرجن لأداء الحج، وقد كان بالنسبة لهن تطوعا، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف، ولم يكن مع إحداهن خرجن معه محرما لهن، وقد قيل لعائشة: " المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. فقالت: ليس كل النساء تجد محرما "، وروى نافع قال: " كان يسافر مع عبد الله بن عمر موليات له، ليس معهن محرم "، وهذا دليل جواز خروج المرأة لأداء حجة الفريضة من غير محرم أو زوج، إذا خرجت في رفقة تأمن معها على نفسها سواء في أثناء الرحلة إلى بيت الله الحرام أو عند أداء المناسك.



وأوضح أنه لا يشرع للمرأة "اضطباع"، بأن يجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن، ورد طرفيه على المنكب الأيسر، مع ترك المنكب الأيمن مكشوفا، لأنه لا يشرع في حقها لبس ما يلبسه الرجال في إحرامهم، ولما يترتب على اضطباعها من كشف جزء من عورتها وتشبهها بالرجال، وذلك محرم، وليس لها كذلك "الرمل في الطواف" الذي هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى من غير وثب، وإذا كانت التلبية ورفع الصوت بها مستحبا للرجال، فيشرع للنساء التلبية، وليس يشرع في حقهن رفعن أصواتهن بها، وإنما تسمع بها المرأة نفسها، وقد كره لها رفع صوتها مخافة الفتنة، وعلى هذا اتفق الفقهاء.



الحائض والنفساء



وحول احكام المرأة الحائض او النفساء فى الحج، يوضح الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بأسيوط، قائلا: إن الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيئاته، إلا الطواف وركعتيه والسعي؛ فيصح إحرام النفساء والحائض، ويستحب اغتسالهما للإحرام وهو مجمع على الأمر به، وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها، ويصح الوقوف بعرفات وغيره، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم: "اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي".



وأوضح أن المرأة تستمر في أداء المناسك وإن كانت حائضا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإن خشيت أن تفوتها رفقتها، ولم يمكن تأخرهم حتى يذهب حيضها، فقد أجاز بعض العلماء إذا خشيت فوات رفقتها أو سفرهم أن تطوف بالبيت بعد أن تشد نفسها بما يمنع تلوث الحرم، أما طواف الوداع فهو مرفوع عنها، . وعن لبس المرأة فى الحج فيقول: المرأة يباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره، إلا ستر وجهها وكفيها فإنه حرام.