وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تضمن التعديل تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، على أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (40) مقعدا، الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، ومترشحان من العمال والفلاحين، ومترشحان من الشباب، ومترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم (20) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (102) من المقاعد، الأعداد والصفات الآتية على الأقل، تسعة مترشحين من المسيحيين، وستة مترشحين من العمال والفلاحين، وستة مترشحين من الشباب، وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفاة لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم، كما يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. كما وقع الرئيس قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وتضمنت التعديلات تقسيم الجمهورية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.
وقد تم نشر القانونين فى الجريدة الرسمية.
كما وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
ويُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.
يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
رابط دائم: