-
موازنة مستقلة .. وموارد معفاة من الضرائب
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، ويهدف القانون إلى ضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة الخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة، وتشجيع نظام الوقف الخيري، ورعاية أعمال البر، ودعم أجهزة الدولة فى مشروعات التنمية ، وتطوير العشوائيات، والحد من ظواهر أطفال الشوارع، بالاضافة الى اختصاصاته التى تتعلق بنشر الدعوة، ويتبع الصندوق مجلس الوزراء .
وجاء مشروع القانون فى 12 مادة، نظمت المواد الخمس الأولى منه إنشاء الصندوق وتبعيته لمجلس الوزراء، واختصاصاته التى تتعلق بنشر الدعوة ، ودعم اجهزة الدولة فى مشروعات التنمية ، وتطوير العشوائيات والحد من ظواهر أطفال الشوارع .
ونصت المادة السادسة على أن يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف فى أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.
كما وافق المجلس على نص المادة السابعة كما جاءت من الحكومة بعد جدل حول تعديلات اللجنة التى فرضت حدا أقصى للمدير التنفيذي، حيث أثار رفض بعض النواب التقييد بالحد الأقصى للأجور على اعتبار ان المدير التنفيذى يسهم فى تنمية الصندوق ، وهو ما طالب به الشيخ جابر طايع ممثل وزارة الأوقاف بحذف الحد القصى للاجور وان تكون مدة المدير التنفيذى 3 سنوات وليس 4 وجاء نص المادة « يكون للصندوق مدير تنفيذى، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة، ويكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
ووافق الشيوخ خلال جلسته العامة ايضا على المادة الثامنة والتى نصت على أن موارد الصندوق تتكون من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه ، وعائد استثمار أموال الصندوق.
كما وافق على نص المادة التاسعة من القانون والتى تنص على: يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وَفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وأعفى القانون أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، كما لا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، و لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء فى حدود أهدافه.
رابط دائم: