وافق مجلس النواب على أرجاء العمل بقانون الشهر العقارى المعدل، لاجراء حوار مجتمعى حوله، وذلك بعد قرار الرئيس السيسى، بتأجيل العمل بالقانون حتى 30يونيو- 2023- أستجابة للرفض الشعبى لاجراءات القانون والرسوم الباهظة المفروضة للسجيل العقارى به، ولكن ماذا يحدث حتى مدة التأجيل ؟ وما هو واقع الحال حول تسجيل الملكية، ومصير القضايا المنظورة أمام المحاكم منذ سنوات طويلة ؟
عضو البرلمان السابق عبد المنعم العليمى يقول : لقد نص الدستور على الزام الدولة بحماية الملكيات بأنواعها الثلاثة « العامة، والخاصة ، والتعاونية، وأكد أن الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، كما أن الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى آداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة، لذلك أرى إنه يجب أن يتم ما يلي حتى نيسر على الاهالى تسجيل ملكياتهم
أولا : الفصل فى القضايا المرفوعة من المواطنين بشأن ملكية عقاراتهم مشيرا لوجود قضايا عديدة مرفوعة من المواطنين بشأن ملكية عقاراتهم ضد الحكومة، منظورة أمام المحاكم بالمحافظات، ومضى على بعضها ما يزيد عن عشرين سنة ، ويستندون فى دفاعهم لإمتلاكهم الارض والمبانى المقامة عليها قبل عام1957، بوضع اليد المكسب للملكية قبل التعديل الواقع على المادة 970 من القانون المدنى ، وأيضا مااستقرت عليه أحكام النقض، بأن الحكومة مثلها مثل الأفراد، إذا أدعت ملكيتها لارض، فعليها أن تثبت أنها من أملاكها العامة او الخاصة، وقد أستندت الحكومة فى دفاعها الى ما هو مدون بالخرائط المساحية دون الرجوع الى مطابقة ما ورد بها على الطبيعة، والى الحصر الإدارى الذى تم عام ،1986 بحصر العقارات المدعى بأنها أملاك للدولة، نتج عنه عدم الفصل فى القضايا ،
ثانيا : إعادة النظر فى الرسم المقرر على عقود التصرفات العقارية المخصص لإحدى النقابات المهنية، على ضوء حكم الدستورية العليا فى الطعن رقم 19 لسنة « 15 ق دستورية جلسة 8 أبريل1995، بعدم دستورية ما نص عليه القانون - رقم 120 لسنة 1983- فيما قرره بتحصيل قرش واحد لصالح النقابة المهنية عن كل برميل، تتحملها الشركات المنتجة للكيماويات الصناعية بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.
ثالثا: إعادة النظر فى ضريبة التصرفات العقارية بنسبة - 2.5%- المفروضة بموجب القانون رقم 157 لسنة 1981، المستبدل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة العامة على الدخل، وفوائد التأخير المقررة عليها فى حالة عدم سدادها خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، مضافا اليها 2% مصاريف إدارية .
رابعا : تنفيذ ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون الرسم المقرر على التصرفات العقارية أو التسجيل مبلغ مقطوع وظاهر عن كل عقد من عقود التصرفات .
خامسا: النظر فى الغاء القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وتقرير بدلا منه هيئة مستقلة تعمل على إستقلال الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى فى آداء عملهم ، تنفيذاً لأحكام المادة 199 من الدستور الحالى
رابط دائم: