رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

.. ويقر مشروع «البوابة المصرية للعمرة»
تنفيذ الرحلات من خلال الشركات المرخصة فقط لمواجهة ظاهرة السماسرة

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، جميع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وإحالته إلى مجلس الدولة. 

 جاء مشروع القانون لمواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء‪.‬ 

كما يهدف مشروع القانون للقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذلك مواجهة ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران، بالاضافة الى  تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصري‪.‬  

وحرص مشروع القانون فى صدر مادته الثانية على مراعاة البعد الاجتماعى للمصريين المقيمين بالأراضى السعودية، والرغبة فى المحافظة على العلاقات الدبلوماسية فيما بين الدولتين الشقيقتين (مصر والسعودية)، حيث نصت على أنه مع مراعاة القواعد المعمول بها فى السعودية فى شأن منح تأشيرات العمرة، تسرى أحكام مشروع القانون على جميع المسافرين راغبى الحصول على تأشيرة العمرة باستثناء تأشيرة الزيارة سواء كانت عائلية أو تجارية أو التى تمنح لرجال الأعمال أو لحضور المؤتمرات أو للمرور"الترانزيت"، وكذلك التأشيرات الممنوحة لحاملى جوازات السفر بأنواعها  المختلفة، فضلا عن التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وكذا تأشيرة الإقامة من الخضوع لأحكام مشروع القانون‪.‬ 

بينما نصت المادة الثالثة على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى "البوابة المصرية للعمرة" تتولى الوزارة إداراتها والإشراف عليها ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، تؤول إليها كل أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها‪.‬ 

ونظمت المادة الرابعة آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة، إلكترونيا على البوابة بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة‪.‬ 

وأوجبت المادة الخامسة تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحى وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وذلك لمواجهة ظاهرة السماسرة والوسطاء كنتيجة حتمية لتطبيق المملكة العربية السعودية نظام "الوكيل الافتراضي" كما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة‪.‬ 

وألزمت المادة السادسة الشركات السياحية بأن تسدد تأمينًا مؤقتًا عن رحلات العمرة التى تنظمها، يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه وكيفية استرداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الغرفة المختصة، على أن يتم تحصيل هذا التأمين نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بالقانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، لحماية المعتمرين المتعاملين مع الشركات السياحية، وضمانا لتنفيذ هذه الشركات بالتزاماتها التعاقدية تجاههم‪.‬ 

وألزم مشروع القانون شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة‪. ‬

وأوجبت مادة 16 من مواد المشروع أيلولة حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة على أن يتم توزيعها مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، تخفيفًا من الوزارة عن كاهل الدولة عبء تخصيص المورد اللازم من الموازنة العامة لتحقيق الهدف المشار إليه‪.‬ 

ونص القانون على معاقبة من ينفذ رحلات لأداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، وفى حالة تكرار المخالفة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة. ‬

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق