رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

النواب يوافق على مواد مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

التبرع تطوعى.. ويمنح المتبرع تعويضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية

غرامة تصل إلى مليونى جنيه لمن يدير مركزا بدون ترخيص

 

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مجمع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وقرر رئيس المجلس ارجاء الموافقة النهائية لجلسة مقبلة. 

وقد عرض النائب محمد العماري عضو لجنة الشئون الصحية تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والتشريعية، حيث أكد أنه انطلاقا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى كافة جوانب هذا المجال. 

وأضاف العمارى خلال عرضه لتقرير لجنة الشئون الصحية أن تبنى المشروع يعد أمنا قوميا، حيث إنه بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أي مصانع لمشتقات الدم سوى فى دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال. 

ومن أبرز المواد في مشروع القانون المادة الثانية والتي تنص علي أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.

والمادة الرابعة (مستحدثة): وتنص علي أنه يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل. 

والمادة الثامنة: لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له. ولا يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له. 

كما نصت المادة التاسعة علي أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، كما يصدر بترخيص التشغيل الفنى للمصنع، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد. 

وتضمنت المادة العاشرة أن يحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته وفقاً للمعايير المتعارف عليها دوليا، ووفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظما. 

وألزمت المادة الحادية عشرة مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض. 

كما نصت المادة الثانية عشرة علي أنه لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد. كما أكدت المادة الرابعة عشرة أن يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها. 

وتضمن الفصل الخامس «الجزاءات» حيث نصت المادة الحادية والعشرون علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، صرف، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أو شرع في ذلك، كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق