صدور حكم جنائي ضد الموظف العام، فى جريمة ما، هل يؤدى في جميع الأحوال الى إنهاء خدمة الموظف العام من الوظيفة ؟ وهل يشترط أن تكون الجريمة مخلة بالشرف والاعتبار؟ ومتى يتوقف أثر الحكم دون اللجوء الى فصل الموظف العام من عمله؟
المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، يجيب على هذه الاسئلة قائلا : إن قانون الخدمة المدنية رقم -81 - لسنة 2016 - حدد أسباب انتهاء الخدمة ، ومن بين تلك الأسباب نص، ان الحكم الجنائى يؤدى وفقاً لأحكام القانون الاداري، الى إنهاء خدمة الموظف العام فى حالتين
أولا: اذا كان حكماً صادراً بعقوبة جناية ، وهى الجرائم المعاقب عليها إما بالإعدام أَو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن ، فمتى ثبت هذا الوصف في الفعل المنسوب الى الموظف العام و أدين من أجله فلا مفر من أن يؤدى ذلك الحكم بإدانته الى إنهاء خدمته، بغض النظر عن نوع الجناية مخلة بالشرف أو غير مخلة به ، فتتساوى في الأثر جناية القتل العمد، وجناية الرشوة كما تتساوى جناية احراز سلاح دون ترخيص، وجناية هتك العرض ، فكلها أحكام صادرةبعقوبة جناية وكلها تنهى العلاقة الوظيفية حتماً .
ثانيا: إذا كان الحكم صادرا بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة تفقده الثقة والاعتبار ،وقد سكت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف كما سكت عن تقديم أمثلة للجريمة التى تتسم بهذا الوصف .
وقد أشترط المشرع لإنهاء الخدمة كأثر من اثار الحكم نهائيا، أن يكون الحكم نهائي، وأن يكون قد قضي بعقوبة جنائية ، وليس أدل على ذلك من صريح عبارات النص « الحكم عليه « التى تدل على وجوب توقيع العقوبة الجنائية ، و من ثم لا تتوافر شروط إعمال النص في أحوال إنقضاء الدعوى الجنائية، ومن بينها التصالح بين الموظف المتهم و بين المجنى عليه، بما يترتب عليه من زوال كافة الأثار القانونية المترتبة على الحكم الجنائي بما يعادل صدور الحكم بالبراءة، فإنه لا يجوز و الحال كذلك إنهاء خدمة الموظف وفقاً للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية دون أن ينال ذلك من جواز مساءلته تأديبياً عن ذات الأفعال.
رابط دائم: