رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الدستورية العليا: احتساب معاش القاضى المتوفى خلال الخدمة على ذات أساس المتقاعد

كتبت ــ حنان بكرى

قضت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى الدستورية، التى أحيلت من المحكمة الإدارية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (125) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما تضمنه من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالوفاة قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها وهى أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه وليس بآخر مربوط الوظيفة أيهما أصلح وكذا وضع سقف لمعاشه لا يزيد على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات. وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى للمحكمة: إن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن القواعد الأصولية فى تفسير النصوص التشريعية تقضى بأن يظل النص العام على عمومه، ما لم يقم دليل على تخصيصه، وان عبارة النص التشريعى هى التى يتعين التعويل عليها ابتداء فى استنباط الأحكام، ولا يجوز العدول عنها إلى سواها، إلا إذا كان التقيد بحرفيتها يناقض أهدافا واضحة مشروعة سعى إليها المشرع. ومن ثم فإن عبارة »وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له« الواردة فى صدر الفقرة الثالثة من المادة (124) من قانون مجلس الدولة، تظل على عمومها لتشمل جميع حالات انتهاء خدمة عضو مجلس الدولة، وهى عبارة تدل بحسب وضعها اللغوى على شمولها، سواء كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو بلوغ سن التقاعد المقرر قانونا أو عدم اللياقة الصحية أو الاستقالة.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق