رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الآثار القانونية لعدم الالتزام بالعقود فى زمن «كورونا»

مع القانون يكتبه مريد صبحى

جائحة فيروس كورونا التى يعيشها العالم حاليا، تعد من أبرز الكوارث العالمية والتى تحظى بأهمية قصوى من كل الدول، لاسيما أن آثارها لا تقتصر على الجانب الصحى فحسب، وإنما تمتد إلى الجانبين الاقتصادى والاجتماعى فى حياة الأفراد والشعوب، ولكن ما هو تأثيرها القانونى على العقود المتراخية التنفيذ، التى يكون فيها فاصل زمنى بين إبرام العقد وتنفيذه؟ مثل عقود المقاولات وعقود التوريد وعقود البيع بأثمان مؤجلة، وماهى المسئولية القانونية على عدم التزام المدين بتنفيذ بنود العقد فى موعده المحددة سلفا؟

يجيب عن ذلك المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأنه إذا طرأت بعد إبرام العقد ظروف أو حوادث استثنائية عامة، لم يكن فى الحسبان توقعها عند توقيع العقود، وترتب على حدوثها أن صار تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد مرهقاً للمدين وليس مستحيلاً، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضى بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

والأحداث الاستثنائية كثيرة تتغير بحسب المكان والزمان وطبيعة العمل، ومثالها الوباء الذى يعد حدثاً استثنائياً عاماً لا يقتصر على دولة معينة فحسب بل يجتاح قارات العالم أجمع، و بالتالى تعد جائحة كورونا من الناحية القانونية من الحوادث الاستثنائية العامة التى انصرف أثرها إلى عدد كبير غير محدد من الناس، والتى لم تكن متوقعة الحصول وقت ابرام التعاقدات، بالإضافة الى عدم إمكانية دفعها من جانب المدين.

تأثير «كورونا».. فى ميزان القضاء

فإذا ترتب على تلك الجائحة تهديد المدين بخسارة فادحة وأدت الى إرهاقه فى تنفيذ التزامه، جاز له رفع دعوى قضائية لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، أما إذا ترتبت عليها استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدى كلياً وليس فقط إرهاق المدين، فإنها تعد من قبيل القوة القاهرة التى تؤدى إلى انفساخ العقد وانقضاء الالتزام تلقائياً، على خلاف الظروف الطارئة التى لا ينفسخ الالتزام فيهاإلا بطلب من القاضى.

ولقاضى الموضوع تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد، ومدى الإرهاق الذى يصيب المدين نتيجة ذلك الحادث الاستثنائى، وله فى ذلك رد الالتزام إلى الحد المعقول، بأن يضيق فى مداه، أو يزيد فى مقابله، مع مراعاة أن القضاء استقر على ضرورة أن تصيب المدين خسارة فادحة، أما الخسارة المألوفة فى التعامل فلا تكفى لإعمال حكم الظروف الطارئة.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق