وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها امس على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002 ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على الالتزام بنص المادة 237 من الدستور المتعلقة بمواجهة الاٍرهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أن تسعى الدولة جاهدة الى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية وخاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول وعدم استلزام حصول ادانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه فى جريمة غسل الأموال ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التى تشملها المصادرة.
واستبدل مشروع القانون فى مادته الأولى تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الاخرى والممتلكات أيا كان قيمتها او نوعها او وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التى طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالى ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمى الخدمات.
وألزمت المادة 9 مكرر من مشروع القانون جميع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
ورصدت المادة 14 مكرر عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون واجازت المادة 17 مكرر للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الاحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال ان يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشمل التجميد او الحجز بهدف منع التصرف فى الأموال والأصول ذات الصلة بجرائم غسيل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ونظم آلية التظلم منها وفقا لاحكام قانون الإجراءات الجنائية وألزمت المادة 18 مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسيل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب بشكل تلقائى او بناء على طلب الجهات النظيرة فى الدول الاخرى.
وأوجبت المادة 18 مكرر 1 استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الإرهاب دون غيرها،المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
رابط دائم: