رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية

توجد قوانين للرقابة على المصنفات الأدبية والفنية. وهى قوانين ليس لها علاقة مباشرة بقوانين حماية حقوق مؤلفى المصنفات الأدبية والفنية، لان المؤلف سواء كان كاتبا أو شاعرا أو ملحنا أو رساما أو نحاتا، فإن حقوقه محمية بواسطة قوانين الملكية الفكرية وتحديداً قوانين حماية حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة. هذه القوانين تحدد الحقوق المادية والحقوق الأدبية للمؤلف.  وللمؤلف، وحده الحق فى السماح باستغلال أعماله ونشرها وأدائها وترجمتها وتسجيلها على أقراص مدمجة أو أشرطة فيديو رقمية. كما له الحق وحده فى المطالبة بنسب مصنفة إليه والحق فى الاعتراض على التغييرات على المصنف أو العمل بشكل قد يسىء إلى سمعته.أما الرقابة على المصنفات الفنية والأدبية فهى لها قوانين أخرى وتسمى تحديدا قانون الرقابة على المصنفات الأدبية والفنية فمثلاً فى جمهورية السودان يوجد قانون للرقابة على المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1993، وفى سلطنة عمان يوجد قانون الرقابة على المصنفات الفنية لعام 1997 وفى دولة قطر توجد لجنة الرقابة على المصنفات الفنية وأنشئت بقرار وزير الأعلام سنة 1984 لتختص بالرقابة على المصنفات الفنية المسجلة على أفلام أو أشرطة كالأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو والتسجيلات الغنائية والموسيقية وما يماثلها أو غيرها من العروض الحية التى تقدم مباشرة للجمهور. كما يوجد جهاز للرقابة على المصنفات الفنية فى المملكة المغربية والجمهورية التونسية وأغلب الدول العربية.اهتمت جمهورية مصر بالرقابة على المصنفات الفنية التى تعرض على الجمهور منذ خمسينيات القرن الماضى. فلقد صدر قانون الرقابة على المصنفات فى عام 1955 وهو قانون رقم 430 لسنة 1955 (المعدل بقانون رقم 38 لسنة 1992) بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى.وفى كل هذه القوانين والأمثلة التى أشرنا إليها من مختلف الدول العربية كان قصد المشرع هو حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا.

إذن جميع الدول العربية كانت حريصة على بسط رقابة الدولة على المواد الفنية, البصرية منها والسمعية وذلك لما لها من أثر كبير على المشاهد والمستمع وذلك رغبةً منها فى رفع المستوى الفنى وحماية الذوق العام للأعمال الفنية. ولتمكين السلطات من خلق رقابة واعية ورشيدة ومتطورة فقد نصت هذه القوانين على الجهات المنوط بها إصدار التراخيص اللازمة للسماح بتداول وعرض وتسجيل وتصوير هذه الاعمال الفنية. ومنحت هذه الجهات المختصة حق سحب التراخيص فى حالة مخالفة الأعمال قواعد النظام العام والآداب العامة ومصالح الدولة العليا.وقد تختلف معايير الآداب العامة من دولة إلى أخرى. فما قد يكون فيه خدشا للحياء أو الآداب العامة فى دولة قد لا يكون فيه مساس بأى جانب من جوانب الآداب العامة فى دولة أخرى. ولكن اتفق أغلب المشرعين فى الدول العربية على أهمية مراعاة بعض الجوانب عند عرض المصنفات السمعية والبصرية على الجمهور. وهذه الجوانب التى توافق عليها أغلب المشرعين وهى على سبيل المثال الجوانب التى تمس:1. عرض أعمال الرذيلة أو تعاطى المخدرات على نحو يشجع على انتشارها. 2. العبارات والإشارات البذيئة وما يخدش الحياء. 3. الإساءة إلى الأديان السماوية.4. الإساءة إلى اللون أو الجنسية.كما نجد أن أغلب الدول العربية قد اتفقت على تحديد جهة مختصة هى التى تكون مسئوليتها إصدار التراخيص اللازمة أو السماح بأداء الأعمال السمعية والبصرية. وفى هذا الخصوص نجد أن أغلب المشرعين قد استخدموا عبارة: لا يجوز لأى شخص استيراد أو تسجيل أو طباعة أو نشر أى مادة مرئية أو مسموعة أو مقروءة كانت أسطوانة أو أشرطة كاسيت أو فيديو أو فيلما سينمائيا أو كتابا بغرض التجارة أو ممارسة العمل الفنى لأى غرض آخر دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ــ والجهة المختصة كما ذكرنا سابقاً ــ تختلف من دولة إلى أخرى وفق نظامها الإدارى فقد تكون وزارة الثقافة وقد تكون جهازا مختص بأعمال الرقابة على المصنفات الفنية وقد يكون مجلسا أو لجنة.إذن التسمية تختلف ولكن المهام واحدة وهى الارتقاء بمستوى الأعمال الفنية، وتأكيد قيم المجتمع الدينية، والروحية ونشر الثقافة وإطلاق الطاقات الخلاقة للإبداع مع المحافظة على الآداب العامة والنظام العام ومصالح الدولة العليا.

-----------------------

> مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية


لمزيد من مقالات د.مها بخيت

رابط دائم: