تقوم جهة الإدارة فى أحيان كثيرة بتوقيع غرامات على المتعاقدين معها بعقود إدارية عند مخالفة بنود التعاقد، فما هو التنظيم القانونى لهذه الغرامات، وكيف يتم توقيعها، وأسبابها يوضح المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الأحكام القانونية للغرامة هى: الغرامة المالية جزاء تعاقد يحدد مقدماً فى العقد الإدارى تفرضها جهة الإدارة بنفسها بمجرد وقوع المخالفة ولو لم يترتب عليها ضرر. لا تطبق الغرامة إلا بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها فى العقد كسبب لتوقيعها، ويلتزم بها طرفا العقد، فلا تستطيع جهة الإدارة أن تطالب بأكثر من مقدارها المحدد بالعقد، حتى لو كان أقل مما تقضى به اللوائح، كما ليس للمتعاقد أن يطالب بإنقاص قيمتها. ويجوز الجمع بين الغرامة وبين الجزاءات الضاغطة أو الفاسخة بالنسبة لنفس المخالفة، لإختلاف السبب فى توقيع كل منها. يحدد مقدار الغرامة فى العقد ولا يجوز الجمع بين الغرامة والتعويض، فالتعويض جزاء عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية فى حالة عدم النص فى العقد على الجزاء المالى لهذا الإخلال، ويشترط لاستحقاق التعويض تحقق الضرر ويقدر وفقا لجسامته.
وتوقع الغرامة بمجرد وقوع المخالفة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائى، وليس للمتعاقد أن ينازع فى صحة الغرامة استنادا إلى ركن الضرر، وإنما له أن يستند إلى أنه لم يرتكب خطأ، أو يقيم الدليل على أن الضرر لا يرجع إلى خطئه، وإنما إلى خطأ الإدارة نفسها، أو إلى قوة قاهرة. لا تلتزم الإدارة بإعذار المتعاقد معها قبل توقيع الغرامة، ويجوز خصم الغرامة من المبالغ المستحقة لديها للمتعاقد معها. وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية فى توقيع الغرامة أو إعفاء المتعاقد منها، وفقا لما تراه أفضل بالنسبة لحسن تشغيل المرافق العامة التى تبرم العقود الإدارية لتسييرها.
ردا على.. ثغرات قانون الإيجار الجديد
ردا على ما نشر بعنوان «الاختصاص القضائى و ثغرات قانون الايجار الجديد» وضرورة اختصاص القضاء المستعجل بنظر منازعات الايجار الجديد، وكذلك ما يوجد من ثغرات ذكرت و هى ليست ثغرات وانما اخلال من المستأجر بالتزاماتة التعاقديه من عدم سداد الاجرة او تسليم العين بعد انتهاء الايجار، هكذا يقول المستشار القانونى سامح مسعود: ان المشرع قد تدخل بالفعل واصدر القانون رقم ١٣٧لسنة ٢٠٠٦، بتعديل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ايجارات، بان نص على ان للمحررات المثبتة للعلاقة الايجارية وشروطها و انتهائها قوة السند التنفيذى بعد اثبات تاريخها وبحضور الطرفين، وعلى اساس ذلك يحق للمؤجر الحصول على صيغة تنفيذية على عقد الايجار الخاضع للقانون ٤ لسنة ١٩٩٦و تعديلاته، عند اخلال المستاجر بالتزاماته من الامتناع عن سداد الاجرة و عدم تسليم العين بعد انتهاء العقد دون اللجوء الى اقامة دعوى امام المحكمة او امام القضاء المستعجل، وفى خلال شهر يستلم العين تقريبا، الا ان اغلب المؤجرين يتقاعسون عن القيام بالتصديق على عقد الايجار، مبررين ذلك بارتفاع رسوم التصديق بالشهر العقارى، ولا يقومون بذلك الاجراء وبالتالى لا يملك المؤجر الا اللجوء الى اقامة دعوى قضائية، و تاخذ مسارها حينئذ بالمحاكم وذلك كله لاهمال المؤجر فى الحفاظ على حقوقه بالتصديق على عقد الايجار بالشهر العقارى.
رابط دائم: