حرمة المكالمات التليفونيه تستمد من حرمة الحياة الخاصة، وهذه المكالمات مجال لتبادل الاسرار والافكار الشخصية دون حرج اوخوف من تنصت الآخرين، ولا شك ان الاحساس بالامن في المكالمات التليفونية ضمان مهم لممارسة الحياة الخاصة من خلال هذه الوسيلة، فما هى ضمانات مراقبة المحادثات الهاتفية، وهل تعتبر دليلا على صاحبها؟
المستشار القانونى كمال يونس يقول: إن هذه الاحداث والمكالمات ليست الا تعبيرا عن هذه الحياه، ولذلك تتضمن حرمه المكالمات التليفونيه حمايتها ضد جميع وسائل التنصت او الاستماع والنشر، فلايجوزمطلقا تسجيل المكالمات التليفونيه اومراقبتها بأي وسيله.
ضمانات مراقبة التليفونات
واذاكانت مراقبة المكالمات التليفونية تعتبر اعتداء علي حرمة الحياة الخاصة لضبط مايفيد في كشف الحقيقة، مما يتعين معه ان تخضع للضمانات، وأهم ضمان اجرائي هو اهدار الادلة المستمدة من المراقبة غير المشروعة، ولهذا احاط المشرع اجراء المراقبة التليفونية واللاسلكية بضمانات معينة،ة فلا تملك النيابة العامة عندما تباشر التحقيق سلطة الوضع تحت المراقبة او انتداب مأمورالضبط القضائي لمباشرتها ، بل يجب دائما الحصول علي امر مسبب من القاضي الجزئي، اما اذا كان قاضي التحقيق هوالذي يباشرالتحقيق فأنه يختص بالامر بوضع المشتبه به تحت المراقبة التليفونية وفقا للماده -95- من قانون الاجراءات الجنائية، كما يجوز للنيابة العامة في الاحوال التي تخول فيها سلطات قاضي التحقيق ان تصدر هذا الاذن، ويتقيد كل من قاضي التحقيق والنيابة العامة بعدم اتخاذ هذا الاجراء الا اذةا كانت هناك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة اشهر، وان تكون المراقبة بناء علي امر مسبب ولمده لا تزيدعن ثلاثين يومأ قابلة للتجديد لمده او لمدد اخرى مماثلة، ويختص القاضي الجزئي بتجديد الامر عند اتخاذ المراقبة بواسطة النيابة العامة، ولا شك ان القضاء وهو الحارس الطبيعي للحريات لا يمكن ان يسمح بالتنصت التليفوني وتسجيله الا عندما تكون هناك ادله اخرى صالحة وتحتاج الي تدعيمها بنتائج هذا التنصت او تسجيله، فلا يجوز ان نطاردالناس بحثا عن الادله بينما لايكون لدينا غير الشكوك، ويلاحظ ان مأمور الضبط القضائي لا يملك من تلقاء نفسه الوضع تحت المراقبة اسوه بما هو مقرر بالنسبة الي التفتيش نظرا الي ذاتية ما تتمتع به المراقبة من اجراءات خاصة ومن ناحية اخري فان سلطة القاضي الجزئي في مراقبة المكالمات التليفونية محدودة بمجرد اصدار الاذن او رفضه دون ان يخلع عليه القانون ولايه القيام بأجراء موضوع الاذن نفسه وبالتالي فلا يجوز له ان يندب احد اعضاء الضبط القضائي لتنفيذ الاجراء المذكور، اما اذا صدر الاذن للنيابة العامة كسلطة تحقيق كان لها ان تندب مأمور الضبط القضائي لتنفيذه، وقد استقرت محكمه النقض علي ان الاصل انه لا يجوز أفشاء اسرار الاتصلات التليفونيه الا اذا استلزم التحقيق مراقبة المكالمات، فانها تكون مصلحة اولي بالرعاية من الحفاظ علي اسرار هذه المكالمات، كما اباح المشرع لسلطة التحقيق وحدها وهي قاضي التحقيق والنيابة العامة في التحقيق الذى تجرية بعد استئذان القاضي الجزئي سلطة مراقبة المكالمات التلفونية لدي الهيئة المختصة، وفي هذا المجال لا يملك رجال الضبط القضائي ممارسة مراقبة المكالمات التليفونية لكونها من اجراءات التحقيق لا من اجراءات الاستدلال.
رابط دائم: