صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات - رقم 148 لسنة 2019 - ونشر في الجريدة الرسمية في 19 اغسطس 2019 - ويعمل به اعتبارا من أول يناير2020 ، فيما عدا المواد : 111- 112- 113- 114، فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وهي المواد الخاصة بالتزام الخزانة العامة بسداد أموال صندوق التأمين الإجتماعي ، وقد تضمن الباب الثامن من هذا القانون المستحقين للمعاش، وحالات وقف صرف المعاش المستحق، المستشار يوسف رضوان رئيس المحكمة بأستئناف القاهرة يوضح المستحقين للمعاش طبقا للقانون الجديد وحالات وقف صرف المعاش، بقوله: لقد حددت المواد من - 98 الي 102 - المستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم .
المستحقون للمعاش والحالات المستثناة
وهم الزوج الأرمل والزوجة الأرملة، والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات، ويشترط لإستحقاق الأرملة والأرمل، أن يكون الزواج موثقا او ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، ويشترط لإستحقاق الإبنه ألا تكون متزوجة، ويشترط لإستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب، والطالب بإحدى مراحل التعليم التي لاتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس او ما يعادلها، بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل او لم يزاول مهنه، وكذلك من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحله المشار اليها سلفا، ولم يلتحق بعمل او لم يزاول مهنه، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس او البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل، ويشترط لإستحقاق الاخوة والأخوات بالإضافة الى شروط استحقاق الأبناء والبناتة، أن يثبت إعالة صاحب المعاش إياهمة، وإذا توافرت في أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئه ومن الخزانه العامه فلا يستحق أكثر من معاش.
حالات وقف صرف المعاش
وقد نصت المادة - 102- من ذات القانونة، على انه يوقف صرف معاش المستحق في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليهة، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل، ثم في يناير من كل سنهة، او مزاولة مهنه تجاريه أو غير تجاريه منظمه بقوانين او لوائح لمده تزيد على خمس سنوات متصلة أو منقطعة، ةويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة، إعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، ويرى المستشار يوسف رضوان بمحكمة إستئناف القاهرة، ان هذا النص يشوبه عدم الدستورية، لإن المعاش المستحق حق أصيل لصاحب المعاشة، لإنه يستقطع من راتبه فهو يسترد حقه وله الحق في استرداده في جميع الحالاتة، ولا يجوز وقف صرفه في الحالات المنصوص عليها في المادة السالفهة، فضلا على أن مقدار المعاش يكون أقل بكثير من الراتب مما يضطر مستحق المعاش الى البحث عن وسيلة لسد الفجوة بين المعاش وبين الراتبة، وتعتبر هذه من حالات الضرورة، وقد استثنى المشرع من هذا الحظر في المادة -104 – الأرملة، فلها ان تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشهاة، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل او المهنة، وذلك دون حدود، وكذلك الأرامل، ويجمع ألأولاد بين المستحقين عن والديهم دون حدود.
رابط دائم: