تنص المادة 37 من الدستور على أن الملكية التعاونية مصانة، وأن ترعى الدولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، لكن للأسف فإنه رغم مرور أكثر من أربع سنوات على الموافقة على الدستور، فإن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مستمرة فى إصدار قرارات بحل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.. ولذلك أقترح ما يلي:
أولا: أن يصدر وزير الإسكان قرارا بإلغاء الهيئة العامة للتعاونيات، وأن يتم نقل العاملين بها لأجهزة الإسكان الاجتماعى والاقتصادى بالوزارة.
ثانيا: تشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون الجديد للإسكان التعاونى يمثل فيها الاتحاد التعاونى المركزي، ووزارة الإسكان، وممثلو بعض الجمعيات التعاونية.
ثالثا: تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بوضع النظام المحاسبى للجمعيات وأسلوب اختيار مراقبى الحسابات.
أحمد أيمن محمد
رابط دائم: