رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فتاوى :
زكاة الذهب واجبة إذا بلغ 85 جراما

ما كيفية حساب الزكاة عن الذهب؟ وما كمية الذهب التى يجب إخراج الزكاة عنها؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: تجب الزكاة فى الذهب إذا بلغ نصابا، وقدَّره الشارع بعشرين دينارا، والدينار الآن يساوى أربعة جرامات وربع الجرام,

وعليه فنصاب زكاة الذهب يساوى خمسة وثمانين جراما من الذهب، فإذا بلغ ما عندك خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو قيمة ذلك من المال، فقد وجبت فيه الزكاة. أما القدر الذى يجب إخراجه فقدَّره الشارع بربع العشر، أو قيمة ذلك من المال، وما زاد عن خمسة وثمانين جراما فيقدر بحسابه، فمثلا لو كان عندك مائة جرام من الذهب فالعشر عشر جرامات، وربع العشر يساوى اثنين ونصف الجرام، أو قيمة ذلك من المال. وأضافت اللجنة أنه إذا كان للسائل أموال أخرى بخلاف الذهب أو عروض تجارة فإنه يقوم بحسابها، وتُضاف إلى نصاب الذهب، ويخرج منها هى الأخرى ربع العشر.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق