الاستثمار أحد حلقات الدولة الأساسية فى مجال التنمية المستدامة لمصرنا الجديدة الحديثة 2020/2030 حيث انه متصل بكل الجهات والوزارات المعنية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولذلك لابد أن يهدف بصفة أساسية الى تحقيق الأهداف القانونية الآتية:
تقديم الطمأنينة لمتخذ قرار الاستثمار فى مصر وان الاموال التى سيقوم باستثمارها داخل جمهورية مصر العربية لن تتعرض لمخاطر التأميم أو المصادرة بأى شكل من اشكال الهيمنة دون سند قانونى.
انه لن يتم تعديل نظام الاستثمار الذى يتخذه المشروع ( المناطق الحرة - الاستثمار الداخلى) للعمل به حتى انتهاء مدة المشروع ووفقا للضوابط الممنوحة له .
وانه يجوز له تحويل قيمة الأرباح المحققة خلال تشغيل المشروع إلى الخارج وكذا قيمة استثماراته - فى حدود النسبة المملوكة له والمحولة من الخارج إلى مصر ( عند انقضاء عمر المشروع او للأسباب التى يراها المستثمر). كل المشروعات الاستثمارية التى تقام فى مصر طبقا لنظام العمل الذى يرغب المشروع بالعمل فى ظله ( نظام الاستثمار الداخلى أو نظام المناطق الحرة ) تتمتع بالحصانة من تغيير أى إجراء فى نظام الاستثمار الذى يعمل تحت مظلته لحين انتهاء فترة حياة المشروع - الشخصية الاعتبارية - مع حريته فى الانتقال من نظام إلى نظام اخر طبقا لما قد يسن من قوانين مستقبلية لصالح الاستثمار ووفقا للضوابط التى توضع فى هذا الصدد وان يكون ذلك للمدة الباقية من حياة المشروع .
التعرف على الجهة ( الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ) ومدى قدرتها على تنفيذ القانون - حيث انها الهيئة المخولة من حكومة جمهورية مصر العربية للتنفيذ والإشراف على المشروعات التى تقام فى ظل هذا القانون ، وأن لها القدرة على تقديم الدعم للمشروعات التى تتبع قانون الاستثمار وتعمل فى حدود التعاقدات التى تتم فى ظل القانون والقوانين المنظمة التى كفلها القانون
تحديد المتطلبات والمعايير التى تحتاجها الأنشطة المختلفة التى تنشأ المشروعات للعمل بها فى مصر .
تحديد المواد والخامات التى لا يجوز للمشروع التعامل بها فى ظل قانون الاستثمار بدقة .
تحديد الضمانات والمزايا التى تتمتع بها المشروعات فى ظل القانون بصفة مطلقة بدقة ووضوح تام ( وإذا كانت هناك حوافز تحفيزية لجذب المشروعات خلال فترة معينة تذكر بفصل منفصل مع التوضيح ان هذه المزايا خلال فترة للمشروعات من تاريخ ما إلى تاريخ محدد وبيان ان المشروعات التى تقام بعد ذلك التاريخ لن تتمتع بهذه الحوافز الاضافية ).
وكذا توضيح التعامل الممنوح للمناطق الحرة الخاصة بصفة مؤقتة . وإذا اقتضى الامر يمكن لعدة مشروعات إقامة منطقة حرة لممارسة انشطة متكاملة بذات مواصفات المناطق الحرة العامة على ان تكون هذه المنطقة تحت إدارة واشراف الهيئة ووفقا للاجراءات المعمول بها فى هذا النظام .تحديد قدرة لجان فض المنازعات وما تمثله من درجات التقاضى طبقا للقانون - ويمكن بالتنسيق مع وزارة العدل ان تكون هناك دائرة للنظر فيما يقابل المشروعات لسرعة البت دون مخالفة للقواعد القانونية فى مصر.
يمكن الاشارة إلى قيام الحكومة متمثلة فى الهيئة بتطوير النظم وسبل العمل المتبعة وفقا للتطور التكنولوجى بما لا يضير المشروعات التى تقام قبل التطوير وعدم إلزامها بتعدي نظم العمل التى تم إنشاء المشروع فى ظلها إلى نهاية عمر المشروع - وللمشروع أن يعمل بها إن وجد أنها فى صالحة وبموافقته .
هيئة الاستثمار يجب ان يكون لديها القدرة البشرية والمادية لسرعة انهاء اوراق المستثمرين والترويج للاستثمار وان تكون هى الجهة المنوطة بتنفيذ القانون فلا يجوز اشراك جهة اخرى بالقيام بعمل الهيئة (مكاتب الاعتماد ) وطبقا لما هو معمول به يجوز ان يكون هناك وكيل للمستثمرين يتولى العمل من خلال المستثمر دون فرض جهات بعينها وان يكون لدى الهيئة سجل بمن يتقدم لكونه وكيلا عن مستثمر وتضع الهيئة الضوابط التى يتم التعامل بها مع الوكلاء .
. المناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية ما هى إلا مشروعات بنظام الاستثمار الداخلى وتعامل بالقواعد التى تتعامل بها هذه المشروعات - فلا داعى لوضعها بمواد منفصلة - ويجوز للهيئة إقامة إدارات خاصة بها من العاملين بالهيئة لخدمة هذه المناطق لتسهيل العمل بها .
. الخدمة المجتمعية يمكن جعلها من بنود المزايا التى تمنح للمشروعات التى تقبل عليها - لما تقدمه من خدمات مباشرة للعاملين لدى المشروعات او خدمات غير مباشرة مثل إقامة مبان سكنية او مستشفى او مدرسة ( وبذلك تقدم خدمة للعاملين بالمشروع والمجتمع المحيط بها ).
. بالنسبة للاراضى والعقارات التى هى ملك الدولة وتحددها لاقامة المشروعات الاستثمارية يجب تحديدها بدقة ووضع الضوابط والمعايير التى يجب ان تتوافر بالمشروعات التى تقام عليها - وفقا لما تراه الحكومة او الجهة صاحبة الولاية عليها، واقترح ان تكون بحق الانتفاع لمدة خمسين عاما فقط ترد بعدها للدولة لاعادة طرحها مرة اخرى بالشروط التى تضعها الدولة فى حينه .
ان يكون للمستثمر الحق فى التنازل عن الموقع المخصص له لاقامة المشروع للغير ( بعد التشغيل وبدء الإنتاج ) عن المدة المتبقية من مدة التخصيص دون مد لمدة التخصيص للمستثمر الجديد وذلك مع مرعاة عرض هذا التنازل على الهيئة قبل اتمامه . ( اما ان تسترد ارض المشروع وما عليها من إنشاءات طبقا للعرض المقدم للمستثمر او الموافقة على التنازل ) .
اهمية وجود نظام يسمح للمشروعات بالحصول على قروض من البنوك بضمان الارض عن مدة تخصيصها .
لمزيد من مقالات د. نبيل احمد حلمى; رابط دائم: