كشفت دراسة بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية فى مجال الحقوق الفردية عن أن مصر بها أعلى نسبة تحرش بالمرأة بأنواعه، وكذلك فى حوادث ختان البنات، مع تشجيع الجماعات المتشددة عليه، وأن 96.5 %من النساء اللاتى تعرضن للتحرش كان مباشرا باللمس، 49.% منهن يتعرضن للتحرش يوميا بشكل أو بآخر، و8% حاولن الانتحار بعد تعرضهن له، وأن طلاب الجامعات والمدارس فى المركز الثانى فى التحرش بعد العاطلين، ومعظم الطلبة المتحرشين من مدارس غير مختلطة..
بينما 93% من ضحايا التحرش يرفضن إبلاغ الأمن خشية التعرض لسمعتهن. وكشفت أن المتحرش يعانى من اضطراب نفسي، وافتقاد للحب والاهتمام نتيجة التفكك الأسرى فهو يتحرش حتى بعد الزواج، كما أن ختان الإناث يعد من كبرى المشكلات التى تواجه المرأة فى مصر، حيث يبلغ عدد من تعرضن له نحو 27,5 مليون امرأة، وهو أكبر عدد للنساء المختنات فى دولة واحدة فى العالم.
محمد رضا الناشط الحقوقى والباحث القانونى يؤكد: المدرسة لها دور رئيسى فى توعية التلاميذ والطلاب بمشكلتى التحرش والختان ورفع درجة الوعى والتقارب بين الجنسين، كذلك المؤسسات الدينية لتشكل وعى وإدراك الشباب الدينى والأخلاقي، كذلك الدراما حيث يتأثر الشباب بأبطال تلك الأعمال ويقلدون سلوكياتهم.
إن وعى المجتمع والمرأة بصفة خاصة يجب أن يمتد إلى معرفة وفهم تعديلات قانون العقوبات الأخيرة التى تصدت للظاهرة للحد منها وحماية المرأة، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يتعرض للغير فى مكان عام أو خاص، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وأن هذا القانون يشمل من يقوم بخدش حياء أنثى فى الطريق العام، سواء بالقول أو الفعل، ونص على أنه إذا كانت هناك واقعة سابقة محرر عنها محضر ولم تقيد جنحة فيجوز رفع جنحة مباشرة، وأن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها 18 سنة، فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أوتعدد الفاعلون للجريمة، وأن كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم القانون تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، و يستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، كذلك كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات ومن خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلاً لم يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة، ولم يبلغ ثمانى عشرة سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أوالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما ينص قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام.
ويسرى نفس الحكم إذا كان خدش الحياء وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وينص التعديل الجديد على أنه إذا كان مرتكب الجريمة له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من قبل شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا فإن العقوبة تزيد لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
رابط دائم: