رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

قصر إعفاء الوسيط والراشى عند الابلاغ وليس الاعتراف

الرشوة
تعقيبا على ما نشر على لسان المستشار رفعت السيد فى باب مع القانون بتاريخ 22 أبريل-2016- بشأن إعفاء الراشى أو الوسيط من العقاب فى جريمة الرشوة. يقول المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا: فمع تقديرنا وموافقتنا على جميع الأسباب والمبررات التى ذكرها للإبقاء على هذا الإعفاء، والمتضمنة أن الراشى والوسيط يؤديان خدمة للمصلحة العامة، بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها لما تحاط به من سرية وكتمان عند ارتكابها، وكذلك لتسهيل إثباتها على الموظف العام الخائن للأمانة والثقة، التى يجب أن تتوافر فيه، وهو أمر متفق عليه فقها وقضاء.

غير أننى أرى أن لا يكون الإعفاء من العقوبة فى جميع الأحوال، فالمادة107- مكررا من قانون العقوبات تنص على أنه " يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة،" أى أن المشرع اشترط للإعفاء من العقوبة فى هذه الحالة أن يقوم الراشى أو الوسيط من تلقاء نفسه بالإبلاغ عن جريمة الرشوة، وبذلك يتحقق الغرض من الإعفاء فى اكتشاف الجريمة ومرتكبيها، وتسهيل إثباتها عليهم.

أما فى حالة اكتشاف السلطات لجريمة الرشوة، وتتبع مرتكبيها دون إبلاغ من الراشى أو الوسيط، فإن اعترافهما عندئذ لا يكون له أثر كبير فى إثبات الجريمة، إذ يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا ومنها التحريات،وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات، التى تتم فى هذا الخصوص، وضبط المستندات وغيرها من وسائل الإثبات الأخرى.

ونقترح أن يعدل نص المادة المذكورة ليصبح على النحو التالي:"يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى،ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة، أما إذا اعترف بها فيجوز للمحكمة إعفاءه من العقوبة أو معاقبته بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية المقررة قانونا للمرتشى ." وهى السجن المؤبد"

وهذا الاقتراح من شأنه أن يشجع الراشى أو الوسيط على الاعتراف بالجريمة أملا فى أن يتمتع بالإعفاء أو يعاقب بعقوبة مخففة وهى عقوبة الجنحة، فضلا عن ذلك فإن هذا يعطى لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية فى الإعفاء أو توقيع عقوبة الجنحة حسب ظروف وملابسات كل قضية.

بالإضافة إلى ما تقدم فإنه فى حالة معاقبة الراشى أو الوسيط فتحسب ضمن سوابقه القضائية حتى إذا ما عاد إلى ارتكابها شددت عليه العقوبة عملا بقواعد العود المقررة قانونا بالمادة 49 وما بعدها من قانون العقوبات.

 

وماذا عن الراشى الذى يقدم الرشوة منذ سنوات ثم يعترف ؟

لقد أصبت كبد الحقيقة بخصوص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتى بمقتضاها يعفى الراشى والوسيط من العقاب

ولذلك اسأل المستشاررفعت السيد هكذا يعقب مهدى العطار- موظف بالعاش- ماهو رأيك اذا تم القبض على الراشى او الوسيط، واعترف إنه يقدم رشوه للموظف منذ سنوات ولم يبلغ عنه الا بعد القبض عليه، واذا كان والحال كذلك هو من قام بإفساد الموظف تحت ضغط الحالة الوظيفية له ، هل يتم تبرأته وهو فى الاصل" أس" الفساد، وعليه لابد من وضع ضوابط لتطبيق هذه الماده، على سبيل المثال يتم اعفاء الراشى أو الوسيط قبل أوحال ارتكاب جريمة الرشوة، اما ما يتم تطبيقه فى هذه الماده- 107- هو الفساد بعينه بل نقدم للراشى والوسيط رشوه للافلات من العقوبة، والا ما معنى ان يظل الراشى يقدم رشوه ويفسد الموظف وعندما يتم القبض عليه يعترف عليه بعدما يكون قد أفسد أخلاقه، وفى نفس الوقت يكون الراشى قد استفاد منه على مدى زمنى طويل ولم يعترف الا بعد القبض عليه ،

لذلك أرجو ان يكون الحوار فى الموضوع مفتوحا مع فقهاء القانون لتعديل هذه المادة التى تفتح ابواب الفساد على مصراعيه لان الراشى لو عرف انه لو قدم رشوة سوف يتم حبسه حاله حال المرتشى لما اقدم على هذه الفعلة وبلغ عنها فى حينها . وبهذه الطريقه يتم اجتثاث الفساد من جذوره.

 

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق