رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

إيجار الأماكن القديمة صرخة مجتمع فى وجه البرلمان..مطلوب تدخل تشريعى لإصلاح الخلل الاجتماعى بين المالك والمستأجر

قضية إيجار المساكن القديمة ، قضية شائكة وخطيرة ، فهى تمس ملايين المواطنين من أبناء الشعب المصرى الكادحين ، ومجرد النقاش حولها يجعلك تخوض فى حقل ألغام، فهى قضية قديمة ولكنها متجددة باستمرار، وقد طالبنى الكثيرون من قراء هذا الباب بفتح النقاش حولها ، ملاكا ومستاجرين.

ولكنى فضلت إرجاءها لحين عقد مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية فمطلوب من البرلمان النظر بعين الاعتبار لهذه القضية المزمنة ، لوضع تشريع أو تعديل تشريعى لتلافى عيوب الترقيعات السابقة ، ويراعى العدالة الاجتماعية بين ملاك ينتظرون عائدا لأملاكهم يتناسب مع ظروف العصر، ومستاجرين لاينتظرون زيادة معاناتهم الحياتية ، وبين هذا وذاك فئة تضرب بالقانون عرض الحائط ، وترى أنه غير منصف ، فهل نشهد تشريعا يعيد السلام الاجتماعى بين ملاك ومستأجرى العقارات القديمة ..؟

المستشار جميل قلدس بشاى الرئيس بمحكمة أستئناف القاهرة سابقا ، يقول: هذه القضية تحتاج لنقاش مجتمعى عميق ومتأن ، فضلا عن أنه على مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية الإحاطة الكاملة بما قرره وأصدره المشرع المصرى ، من تشريعات وقرارات فى سبيل الحفاظ على تحسين أوضاع أصحاب العقارات القديمة ، بحيث تكون هذه التشريعات تحت بصر نواب الشعب ، وكذلك جميع الأحكام التى صدرت بعدم الدستورية للعديد من مواد قانون إيجار الأماكن للخروج بقانون متوازن يحقق العدالة المفقودة ، ويضيف المستشار جميل أن المحاكم قامت بدور كبير لمساعدة اصحاب العقارات القديمة ، فقد سبق لى أن قررت إحالة نص المادة – 29- من القانون رقم 49- لسنة 1977 للمحكمة الدستورية العليا ، عندما كنت رئيسا بمحكمة أستئناف القاهرة ، وذلك فيما نصت عليه بامتداد عقد الايجار لأقارب المستأجر الاصلى نسبا حتى الدرجة الثالثة،

عدم الدستورية

وقد قضت المحكمة بعدم دستورية عقد الايجار لأقارب المستأجر الأصلى مصاهرة ، وأصبح نص المادة -29- من القانون رقم 49- لسنة 1977 – قاصرا على امتداد عقد الايجار للزوجة والاولاد والوالدين ، ثم أصدرت المحكمة الدستورية حكما آخر بعدم دستورية المادة – 29- فقرة -3- من القانون 49 لسنة 1977 ، وأصبح عقد الايجار لايمتد الا لمرة واحدة فقط ، منذ نشر الحكم فى 14 نوفمبر -2002 ، ونتيجة صدور هذه الأحكام الدستورية قضت المحاكم باخلاء العديد من المساكن وإعادتها لاصحابها ، كما صدر القانون رقم -6- لسنة 1997- والذى نص على زيادة إيجارات الأماكن غير السكنية ، فنص فى المادة الثالثة بأن تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير -1944- وخمسة أمثال الأجرة القانونية للأماكن المنشاة من أول يناير1944- وحتى 4 نوفمبر 1961 - ..الخ ، ونتيجة لذلك أصبح أيجار المكان الذى يمارس فيه المستأجر حرفة أو تجارة حوالى 120 جنيها أو يزيد بدلا من 4 جنيهات فقط قبل ذلك ، كما ان ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا من احكام بعدم الدستورية أدى لاخلاء العديد من الوحدات ، فبعد أن كان المؤجر يلتزم بان يقوم بتأجير الوحدة الخالية بايجار المثل ، راى المشرع تعويض اصحاب العقارات القديمة والجديدة ، فاصدر القانون رقم -4- لسنة – 1996- بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها ، والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود أيجارها دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها ، وترتيبا لذلك فإنه فى حالة اخلاء شقة واحدة بعقار ما ، فإن صاحب العقار يستطيع أن يفعل كما يشاء طبقا للقانون المدنى فيبيعها بمئات الآلاف من الجنيهات ، وهذا يعتبر أكبر تعويض للمالك الذى سبق وأن قام بشراء المبنى باكمله ، ببضعة آلاف من الجنيهات ، كما يستطيع أن يؤجرها بمبالغ كبيرة طبقا للقانون رقم – 4- لسنة 1996- ولمدة محددة ، ولايفوتنا التنويه الى ما حصل عليه اصحاب العقارات من اموال –فى صورة – خلو رجل- .

مراعاة المالك والمستأجر

ويختتم المستشار جميل قلدس رؤيته القانونية كقاض سابق ساهم فى تحريك المياه الراكدة فى بحر " العقارات القديمة " بانه يجب على مجلس النواب الاحاطة بجميع هذه القوانين والاحكام التى حققت قدرا كبيرا من العدالة بين طرفى القضية ، مشيرا لضرورة مراعاة المستأجر البسيط والفقير ، بحيث لا يهبط مستواه من الطبقة المتوسطة الى طبقة المعوزين والمحتاجين ، وايضا لايكون هذا على حساب اصحاب العقارات الذين اشتروا هذه العقارات القديمة باسعار بسيطة ، والشهر العقارى يشهد بذلك ، فكان العقار مثلا بمنطقة مصر الجديدة لايزيد عن ثمانين ألف جنيه حتى فترة الثمانينيات ، ومع ذلك فأرى أن تكون الزيادة فى حدود معقولة ، بحيث لاتؤدى لارهاق اصحاب المعاشات أو ذوى الدخول المتواضعة ، مع التنويه بأن صيانة العقار بأكمله مع ما يلزم ذلك من ادوات ومعدات يتحملها المستاجر نفسه بدلا من المالك .

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق
  • 5
    محمود الشريف
    2016/04/15 13:28
    2-
    4+

    حقا قانون سيئ السمعة
    لقد اصبح المالك حاليا خفيد تحت خط الفقر من معلوم يا سادة ان عقد الايجار القديم باطل ان الدولة ددخلت لظروف استسنائية من المغترض تنتهى بزوال السبب من معلوم ان غقد الايجار لابد ان يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة غير ذلك يعتبر عقد باطل كما اتعجب من السادة القضاة الذين يتكلمون لمصالحهم الشخصية الاحكام الدستورية وتنسو حكم محكمة الدستورية للمستشار عوض المر رحمة الله علية بعدم دستورية قانون الايجار القديم ولكن تم اخفاءة اتقو الله يقول المولى تعالى . { إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اُلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اُلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاُلْعَدْلِ
    البريد الالكترونى
    الاسم
    عنوان التعليق
    التعليق
  • 4
    عبدالله
    2016/04/15 05:19
    9-
    1+

    حلا وسطا بين الطرفين
    لابد من التعامل مع هذه القضية من باب الضرورة القصوى حتي لايفقد أحد مسكنه الضروري وفي الوقت نفسه يتمتع المالك بباقي الوحدات ، ولذلك أري ضرورة إلغاء قانون المصايف والمشاتي لإنه من باب الترفيه على المستأجر علي حساب المالك مع قصر إيجار الوحدة المستأجرة بالقانون القديم علي المدينة التي يقيم فيها المستأجر إقامة فعلية بشرط عدم امتلاكه وحدة أخري في نفس المدينة فيكون حلا وسطا بين الطرفين
    البريد الالكترونى
    الاسم
    عنوان التعليق
    التعليق
  • 3
    aymen
    2016/04/15 05:16
    1-
    4+

    الظلم العظيم
    ما هذا التحيز الواضح . الملاك اصحاب حق
    البريد الالكترونى
    الاسم
    عنوان التعليق
    التعليق
  • 2
    ابراهيم
    2016/04/15 04:49
    1-
    4+

    الخلط بين الايجار والتمليك ؟ ؟
    قانون ١٩٦١ الظالم خلط بين مفهوم الايجار والتمليك وقضي علي حق الملكية الخاصة وهي حق اصيل من حقوق الانسان تكلفة كافة القوانين والشرائع الدوليةًوالالاهية وهذا القانون المذكور سبب أساسي لازمة الاسكان التي نعانيها بعد انعدام الدخل وبالتالي الصيانة وبالتالي توقف حركة البناء الطبيعية وبالتالي نشوء العشوائيات ونموها .
    البريد الالكترونى
    الاسم
    عنوان التعليق
    التعليق
  • 1
    مصراوي
    2016/04/15 04:21
    1-
    13+

    قانون الايجار القديم
    قانون الايجار القديم هو ظلم فادح لاصحاب العقارات وانا واحد منهم يوجد على كفالتي منذ 25 سنة مستاجر صيدلي قام ببيع الصيدلية لمحاسب في الخليج ب300000 جنيه وانا مقدرتش اثبت حقي عن طريق المحكمة وياريت وزير العدل يقرا رسالتي ويهتم بيها ولو انا على باطل انا هتنازل عن المبني كله للدولة والصيدلية يديرها خريجي دبلومات والطبيب اللي باسمه الصيدلية غير متواجد بيها ابدا- لما اجرت الصيدلية كان راتب العامل عنده 200 جنيه دلوقت بياخد 2000 جنيه ودخل الصيدلية من اكثر من عشرون سنة كان كام ودلوفت كام انا عايز اعيش بنفس ايقاع العصر انا مبتعاملش ممع السوق باسعار 1970= انا اجرت لما كان كيلو اللحمه سعره اقل من عشرة جنيه دلوقت وصل 100 جنيه- المعترض على كلامي ينقل كفالة الموجر القديم عليه او على الدوله وانا كفاية عليه كده واللي ظروفه صعبه ياعالم كل الشعب والحكومة تتكفل بيه مش فرد في المحتمع فقط
    البريد الالكترونى
    الاسم
    عنوان التعليق
    التعليق