رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

عقود البيع ثنائية بين طرفين .. ويدون بها ثمن المبيع

عقد اتفاق بين طرفين
أرست محكمة استئناف القاهرة قاعدة قانونية مهمة، فى تفسير العقود والمشارطات التى يبرمها الأفراد، وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقتها دون التقيد بالالفاظ التى حررت بها ،

ومضمونها أن عقد البيع من عقود المعاوضات التى يلزم لصحتها أن يكون هناك مقابل نقدى يدون فى العقد يدفعه المشترى للبائع، فإذا لم يذكر هذا الثمن خرج عن وصف العقد (بعقد بيع) ، فضلاً عن ذلك فإن المحكمة قد أكدت أن عقد البيع يبرم بين طرفين أحدهما يكون البائع والآخر هو المشترى، ولابد للوكيل للقيام ببيع عقارات أومنقولات الموكل أن يتضمن عقد الوكالة صراحة التصريح له بالبيع، أويحررله عقد وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الادارة ، خاصة فى البيوع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين.

يوضح ذلك المستشار ثروت عبد الشهيد قائلا: إن المحكمة أضافت أن عقد الوكالة اذا تضمن عبارة البيع صراحة فإن الوكيل له الحق فى إجراء جميع عمليات البيع على كافة أموال الموكل طالما لم تحدد التصرفات التى يقصدها الموكل لإجراء البيع، لهذا أبطلت المحكمة عقد وكالة حرره رجل أعمال أجنبى الى زوجته المصرية، منحها بموجب هذه الوكالة نصف قيمة الشركة التى يمتلكها، واشتراها من إحدى الشركات الاستثماريةعلى سبيل الهبة، وليس بيعاً وشراءاً مقابل أن تقوم بإجراءات تسجيل ونقل الملكية للوحدة العقارية باسمه، لكن الزوجة قامت بإضافة عبارة «والبيع للنفس والآخرين» فى نهاية التوكيل الذى حرره لها زوجها، وقامت ببيع نصيبها الذى أهداه الزوج لها الى الشركة البائعة، فأصبح العقد ثلاثياً بين الشركة والزوج الذى تحمل زوجته توكيلا عنه، والزوجة مما دفع محامى الزوج الى الطعن على عقد الوكالة المعنون بعبارة (عقد تنازل وحلول) وتأكدت من ذلك المحكمة بأن العقد المترجم الذى يحمله الزوج لايتضمن هذه العبارة المُضافة، كما أن عقد البيع الذى حررته الزوجة مع الشركة لايحتوى على مبلغ مالى، يمثل قيمة الصفقة علاوة على ذلك فإن العقد ثلاثى الأطراف وهم الزوج والزوجة والشركة التى أقامت المشروع، لذا فان محامى الزوج أصر على بطلان العقد ذى الثلاثة الأطراف وعدم تسميته بعقد بيع، وطالب أيضاً ببطلان عقد الوكالة الذى حرره الزوج لزوجته، لإساءة استخدامه فى غير الأغراض الذى حرر من اجله، فاستجابت المحكمة برئاسة المستشار سيد عبد المالك طه وعضوية المستشارين الناصرصلاح الدين محمود والمعتصم الجوهرى" الرئيسين بالمحكمة الى طلبات محامى الزوج وأمرت ببطلان عقد الوكالة الذى حرره الزوج لزوجته وما ترتب عليه من آثار.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق