رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

مستشار قضائى يفجر مفاجأة بحكمين للدستورية والنقض:
مجلس النواب غير مختص بمراجعة القرارات بقوانين

ثار جدل كبير حول مصير القوانين التى صدرت بقرارات جمهورية فى غيبة مجلس النواب، حيث يرى بعض فقهاء القانون أن مجلس النواب الجديد سوف ينظر فى هذه القوانين خلال مدة ال15 يوما الاولى لانعقاده،

 ويقرها كلها أو يرفضها كلها، وأخرون قالوا إن مجلس النواب سوف ينظر فى هذه القوانين لاقرار ما يمكن اقراره خلال مدة الاسبوعين ، ويوافق على ما تبقى من حيث المبدأ ، لمناقشته لاحقا لعدم سقوطها وبطلانه.

ولكن هذه المرة ظهر رأى جديد وربما يفجر مفاجأة، حيث يرى فقيه دستورى أن مجلس النواب غير معنى بهذه القوانين بالمرة، مؤكدا أنه يجب التفرقة بين القرارات بقوانين التى صدرت خلال تعطل البرلمان، وأخرى صدرت خلال دور الانعقاد فى وجود الحياة النيابية، وهذا ما اخذت به محكمتا النقض والدستورية العليا، نظرا لان العديد من المراكز القانونية قد استقرت فى المجتمع عقب صدور هذه القوانين وتطبيقها، مما سوف يؤدى الى إرباك وفوضى قانونية لو حدث مساس بها كلها أو بعضها ..

هذا الطرح الجديد يوضحه المستشار فكرى احمد مغاورى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا، بقوله لقد أخضعت وجهتى النظر هاتين للدراسة والتحليل وتوصلت الى أنه فى ظل الظروف الاستثنائية مثل الحروب والثورات التى يترتب عليها إنتقال السلطة التشريعية، الى السلطة التنفيذية فى حالة وقف العمل ببعض المواد المنظمة للسلطة التشريعية وما يترتب على ذلك من تعطيل الحياة النيابية، فهنا يقتضى التفرقة بين القرارات بقوانين التى تصدر فيما بين ادوار انعقاد البرلمان، أو حل المجلس النيابى وفقا للدستور، أى فى وجود الحياة النيابية ، وبين القرارات بقوانين التى تصدر فى غياب الحياة النيابية ، بسبب تعطيلها أو وقفها فى ضوء السوابق الدستورية ، فبالنسبة للقرارات بقوانين التى تصدر أثناء وجود الحياة النيابية ، فان الامر يقتضى عرضها على المجلس النيابى وفقا لنص المادة -156- من الدستور الجديد، ولكن بالنسبة للقرارات بقوانين التى تصدر بسبب تعطيل الحياة النيابية أو وقفها ، فتعتبر «قوانين حقيقية» مستقرة وتتمتع بما للتشريع الصادر من المجلس النيابى من نظام قانونى وحصانة، والقاعدة الدستورية – فى جميع النظم الديمقراطية – أن رئيس الدولة يمتلك كل السلطات، السلطة التشريعية الى جانب السلطة التنفيذية .

حمكا النقض والدستورية .

ولقد تصدت محكمتا النقض والدستورية العليا لمثل هذا الخلاف فى عقود سابقة، وحسمت الخلاف حول المراسيم بقوانين التى صدرت أثناء الحياة النيابية، وبين المراسيم بقوانين التى تصدر أثناء تعطل الحياة النيابية بسبب عدم وجود البرلمان، حيث تصدت محكمة النقض لذلك بعد تمسك البرلمان بعد عودته بضرورة مراجعة جميع المراسيم بقوانين التى صدرت من الملك فى الفترة من عام 1928 وحتى عام 1936 أى خلال تعطل الحياة النيابية لمدة ثمانى سنوات، فقضت النقض بجلسة 4 ديسمبر -1930- بان حكم المادة -41- من الدستور المصرى الصادر -1923- لا يسرى ولا يطبق الا بين ادوار الانعقاد لمجلس النواب والشورى، أما المراسيم بقوانين التى صدرت فى غياب الحياة البرلمانية من عام 1923- وحتى عام 1936- فلا تزول قوتها عند اجتماع البرلمان بعد عودة الحياة النيابية عام 1936، وتعتبر قوانين قائمة بذاتها ما لم يلغها البرلمان بقوانين أخرى، حيث ان الاصل أن أى قانون لايمكن الغاؤه الا بقانون آخر، فالسلطة التشريعية يتولاها الملك خلال تلك الفترة، أذن كل تشريع صدر هو تشريع صادر من سلطة مختصة لايمكن الغاؤه الا بتشريع آخر من السلطة ذاتها أو من يحل محلها فى التشريع، على الوجه الذى يحدد لاختصاص من يحل محلها، ثم تكرر هذا الخلاف بعد ثورة 1952- وإعلان سقوط الدستور، مع استمرار السلطة فى اصدار مراسيم بقوانين، وثارت مسالة عدم دستورية احد القوانين، وهو المرسوم بقانون رقم – 69- لسنة 1953- وكذلك القرار بقانون رقم – 120 لسنة 1962- بتعديل قانون العقوبات، فقضت الدستورية بنفس المبدأ الذى اخذت به محكمة النقض وقالت فى حكمها الصادر فى أول ابريل 1978، وحيث إنه بالنسبة الى عدم عرض القانونين المطعون فيهما «والصادرين فى غيبة المجالس النيابية» على هذه المجالس عند انعقادها لاقرارهما، فمن المقرر قانونا وجوب التفرقة فى هذا الصدد بين القرارات بقوانين التى تصدر اثناء قيام الحياة النيابية، وتلك التى تصدر اثناء وقفها أو تعطيل العمل بالدستور، فالأولى فقط هى التى تعرض على المجلس النيابى فور أنعقاده، بحيث يترتب على عدم عرضها أو رفضها الأثر الذى ينص عليه الدستور، أما الثانية فلا تزول قوتها القانونية عند أجتماع المجلس النيابى بعودة الحياة النيابية لمجرد عدم عرضها على المجلس ، ذلك انها تعتبر قوانين عادية لا يمكن الغائها الا بقوانين مثلها ، وقد اخذت بعض النظم المقارنة بهذه القواعد القانونية المستقرة .

التفرقة بين غياب الحياة النيابية ووجودها

ولهذا كما يقول المستشار فكرى مغاورى: أننا أمام سابقتين دستوريتين لمحكمتى النقض والدستورية العليا، والقاعدة الدستورية التى ارستها المحكمتان تقوم على وجوب التفرقة بين القرارات بالقوانين التى تصدر فى غياب وتعطيل ووقف الحياة النيابية، فأن هذه التشريعات لا تعرض على المجلس النيابى عند عودته فور اعادة تشكيله، أما القرارات بقوانين التى تصدر أثناء وجود الحياة النيابية، كما لو صدرت بين ادوار الانعقاد أو اثناء اجازات المجلس، أو اثناء فترة حل المجلس وفقا للدستور، فهى التى تعرض على المجلس النيابى فى أول جلسة لمراجعتها أو اقرارها، أو عدم اقرارها، فالتشريعات التى تصدر فى غياب الحياة النيابية لا يجوز تعديلها أو الغاؤها الا بقانون، وهو ما اخذت به النظم العربية مثل دولة الكويت، وكذلك النظام الالمانى والنظام الفرنسى أثناء الحرب العالمية الاولى والثانية أستنادا الى نظرية الضرورة.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق