رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

قراءة فى ملامح البرلمان الجديد « 6 »
ثلاث حالات لحل البرلمان بموافقة الشعب فى استفتاء عام

حدد الدستور الحالى مدة مجلس النواب بخمس سنوات، تحقيقا للاستقرار وتفعيلا للانجاز فى التشريع ورقابة الحكومة ، لدعم خارطة المستقبل فى بناء مصر الحديثة، ورغم ذلك فإنه يجوز حل مجلس النواب وفقا للدستور فى عدة حالات، ولكن وضع الدستور ضمانات كثيرة لقيد سلطة رئيس الدولة فى حل البرلمان، كما اشترط موافقة الشعب على ذلك فى أستفتاء شعبى، لمنع التعسف فى استخدام السلطة، وهو ما يرد على مخاوف بعض القوى السياسية من تغول سلطة على اخرى .

الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، تقول : إنه يجوز حل المجلس فى حالات ثلاث، الأولى: ما نصت عليه المادة -137 - من الدستور بقولها : « لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على حل البرلمان خلال عشرين يوما على الأكثر ، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، من تاريخ صدور القرار ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

 

وقد كانت هذه الحالة منصوصا عليها فى دستور سنة 1971، ولكن الدستور الحالى وضع لها ضمانات لم تكن موجودة من قبل ، فاشترط – إلى جانب حالة الضرورة – أن يكون ذلك بقرار مسبب، كما اشترط استفتاء الشعب على ذلك، وقد قصد بهذه القيود الحد من سلطة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، وقد نص الدستور على أنه لا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق وهو ترديد للنص الذى كان موجودا فى دستور سنة 1971.

الحالة الثانية: تنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديد لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

تشريع انفعالى

وتضيف الدكتورة فوزية عبد الستار رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان سابقا، أنه لم يكن لهذا النص مثيل فى دستور سنة 1971 ويفسر وجوده رد فعل انفعالى من المشرع لثورتى يناير سنة 2011 ويونيه سنة 2013 اللتين أطاحتا برئيسين لمصر لإساءة استعمال سلطاتهما الواسعة فأراد المشرع الدستورى أن يحد من اختصاصات رئيس الجمهورية فقيد اختياره للحكومة بضرورة موافقة مجلس النواب عليها. وهذا النص محل للنقد لعدة أسباب.

1- أنه يمثل مساسا صارخا بمبدأ دستورى مهم هو مبدأ الفصل بين السلطات فتشكيل الحكومة من اختصاص رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية، ولا يستطيع المجلس أن يمنح الحكومة ثقته إلا بعد أن تمارس نشاطها وتخضع لرقابته، وعندئذ فقط يمكن تقييم أداء الحكومة ، فيجوز سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم وذلك بعد تقديم استجواب ومناقشة فإذا أقر المجلس بعد ذلك سحب الثقة منه وجب عليه أن يقدم استقالته.

2- هل تظل الدولة بغير حكومة لمدة ستين يوما؟ ثلاثين لتقييم مجلس النواب للحكومة وثلاثين أخرى لتكليف رئيس وزراء آخر؟؟

3- فى حالة حل المجلس يعرض تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وهنا يثور التساؤل ماذا لو لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة المجلس الجديد؟ لم يبين لنا المشرع ماذا يكون الوضع عندئذ؟؟

الحالة الثالثة: نصت المادة- 161- من الدستور على حكم جديد وهو أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة يطرح الأمر فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة يعفى رئيس الجمهورية من منصبه، ويعد منصب رئيس الجمهورية خاليا وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق