الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يرى أنه إذا طُبقت نصوص مواد العقوبات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، على المرشحين المخالفين لكانت النتيجة إقصاء نسبة كبيرة جداً من المرشحين ، إلا أن هناك مجموعة من المعوقات التى تحول دون تطبيق القانون بشكل فعلى فقد اهتم القانون بتحديد المخالفات والنص على العقوبات دون تحديد جهة تنفيذ هذه العقوبات، أو إيجاد آليات تنفيذها باستثناء إحالة الأمر كله إلى اللجنة العليا للانتخابات التى تقف مكتوفة الأيدى، أمام هذه المخالفات فى انتظار بلاغات المواطنين والذين لا يعلم معظمهم بهذا القانون من الأساس، حيث أنه لم يصدر قرار عن اللجنة بتحديد الأجهزة التى تتولى معاونتها فى هذا الشأن، على الرغم من نص القانون فى المادة التاسعة منه على إلزام كافة أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة العليا للانتخابات وتنفيذ قراراتها، إلا أنه رهن هذا الالتزام بطلب اللجنة العليا للانتخابات معاونة هذه الأجهزة.
كما أن حرمان المخالف لشروط ومواعيد الدعاية الانتخابية كعقوبة نتيجة هذه المخالفات يبقى موقوف التنفيذ ودون أى فاعلية، نظراً لنص المادة 16 من القانون ذاته على عدم جواز تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب باستثناء أن يكون هذا التعديل بناء على حكم قضائى وقبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الاقتراع، ولكن حتى مع هذا التضارب فى نصوص مواد القانون يكون الجزاء الممكن توقيعه على المخالف هو الحرمان من الترشح فى الانتخابات إضافة إلى الغرامة المالية ، وتنص المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة بغرض الدعاية الانتخابية، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية، وحظر تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية. بينما تنص المادة 68 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يقوم بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط ، وكانت اللجنه العليا اكدت فى نص قرارها رقم 72 لسنه 2015 بشان القواعد المنظمه لعملية الانتخاب، انه اذا ثبت للجنه ان مترشحا ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور او القانون او قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب الى المحكمه الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة.
محظورات الدعاية الانتخابية
ويضيف أستاذ القانون الدستورى أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ منذ الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وحتى قبل عملية الاقتراع بـ 33 ساعة، وخلال انتخابات الإعادة تبدأ الدعاية من اليوم التالى لإعلان نتائج الانتخابات فى الجولة الأولى وحتى قبل عملية الاقتراع بـ21 ساعة ويحظر على المرشح أن يتلقى أية مساهمات، أو دعم نقدى أو عينى، من أشخاص أو منظمات أو دول أجنبية ولا يجوز للمرشح أن ينفق على حملته الانتخابية من خارج حسابه البنكى أو البريدى المثبت لدى اللجنة العليا.