رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

المواجهة القانونية للارهاب
أستاذ قانون : لدينا ما يكفى من تشريعات كفيلة بحماية أمن الوطن

أختلف فقهاء القانون حول كيفية المواجهة التشريعية للجرائم الارهابية الخطيرة التى تستهدف المجتمع المصرى ورموزه ، من رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة والاعلام، وذلك بعد الجرائم الوحشية التى أستهدفت النائب العام الراحل المستشار هشام بركات ، وأبطال القوات المسلحة البواسل بسيناء، مما آثار غضب الرأى العام ونخبه السياسية والفكرية للمطالبة بضرورة التدخل التشريعى لإصدر قانون خاص بمكافحة الارهاب ، يتيح سرعة الفصل فى قضايا الارهاب وتحقيق الردع القانونى ، ولكن هناك فريقان أحدهما مؤيد والآخر متحفظ أو معارض لسن تشريعات جديدة.

لقد تناسا الفريقان المؤيد والمعارض " سهوا أو عمدا " وجود قانونين وهما قانون الاجراءات الجنائية رقم – 50- لسنة – 1950 – وقانون العقوبات رقم – 58- لسنة 1937- هكذا يقول الدكتور عادل محمد خير أستاذ القانون الدولى، والقانونان يتضمنان أحكاما كفيلة بحماية أمن وسلامة الوطن على حد سواء بل يعتبران القدوة للقوانين الاجرائية العقابية فى العالم ، فالمذكرة التفسيرية لقانون الاجراءات جاء فى صدرها " أن قانون الاجراءات الجنائية يحدد الطريق الذى يكفل للدولة حقها فى القصاص من المجرم ، ويعنى بصفة خاصة بالنظم والاحكام التى ترمى الى تبسيط الاجراءات الجنائية وسرعتها لينال الجانى جزاءه فى أسرع وقت ، وذلك بغير اخلال بالضمانات الجوهرية التى تمكن البرىء من أثبات براءته ، وقد جاء حكم المادة – 276 –مكرر من قانون الاجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم -133 لسنة – 1957 – بالرد القاطع على أولئك الذين يؤيدون الاجراءات الحالية التى تسير بها تلك الجماعة الارهابية ، حيث تنص على أنه " يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالاحداث الارهابية ، فالجرائم التى حددتها المادة – 276- مكرر يجب الحكم فيها على وجه السرعة ، وهى من الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وتندرج فيها الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل بقسميها الاول : الارهاب : والثانى التخريب واحتلال المبانى العامة بالقوة وتشكيل وقيادة عصابة أو عصابات حاملة للسلاح وأنشاء وتأسيس وتنظيم وأدارة جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى الى قلب أو هدم نظم الدولة الاجتماعية أو الاقتصادية ، وكذلك جنايات وجنح المفرقعات التى تعاقب بالحبس المؤبد أو المشدد أو الاعدام كل من أستعمل مفرقعات بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى أو المنشآت العامة أو المعدة للاجتماعات العامة وغيرها من المبانى أو الاماكن المعدة لارتياج الجمهور ، فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الاعدام ، ومن هنا يؤكد الدكتور عادل خير أن أحكام قانون العقوبات الحالية كافية لردع الخارجين عن القانون من الارهابيين دون الحاجة لأصدار قانونا خاصا بالارهاب ، كما أن حكم المادة – 276- مكرر أجراءات جنائية كاف لاصدار الأحكام الجنائية على وجه السرعة دون أهدار لحقوق الارهابيين، الذين أهدروا دماء الشعب المصرى فأغتالوا رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاة والافراد الآمنين بل لم ينجو منهم الاطفال والابرياء،

تدخل تشريعى

ويشير أستاذ القانون الدولى إلى أنه إذا كان هناك من بين الفريق الداعم للتغلب على مسألة البطء فى الاجراءات يرى بأن المادة – 276- مكرر لم تحدد مدة لاصدار الحكم الجنائى رغم كونها وضعت القاعدة باصدار الحكم الجنائى على وجه السرعة، فأننى أرى اللجوء الى أحد طرق ثلاث، الاول هو التدخل التشريعى بالاضافة للمادة – 276- مكرر بتحديد المدة التى تلتزم بها الدائرة الجنائية لاصدار الحكم خلالها ، أما الطريق الثانى: فهو دعوة المجلس الاعلى للقضاء للاجتماع، لاصدار تفسيرا قضائيا لتحديد الفترة الزمنية لمصطلح" على وجه السرعة "المنصوص عليه فى المادة – 276 – مكرر فمصلحة الشعب المصرى بجميع فئاته تستلزم ذلك، فاعتبار المشرع "الليل" ظرفا مشددا لجريمة السرقة، ثار من حوله الخلاف قضائيا وفقهيا حول المقصود بلفظ الليل، هل المعنى الفلكى الذى يبدأ من غروب الشمس الى شروقها، أم الليل بمعنى الظلام وهو بالتالى لايبدأ فور غروب الشمس ولا يستمر حتى شروقها، بل يقتطع منه الوقت الذى يبقى فيه الكون غير مظلم أى تقتطع منه فترة الغسق والشروق، وتلك هى الغاية التى قصد المشرع الجنائى من وضع التشريع، وأخيرا الطريق الثالث: وهو التزام يقع على عاتق الحكومة المصرية بضرورة الاسراع والتعجيل باللجوء الى المحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير مصطلح "على وجة السرعة " وتحديد مدته اعمالا لحكم المادة – 26- من قانون المحكمة، وفى جميع الاحوال أحياء القانون رقم – 105 – لسنة 1980 – بشأن محاكم أمن الدولة العليا وكذا تفعيل الاحالة للقضاء العسكرى ،ويوضح الدكتور خير قائلا: نحن أمام فصيل أرهابى يعتمد على أرهاب المجتمع المصرى بأسم الدين وذلك بكل الطرق الممكنة، بالتوسع فى قتل رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاة منذ اغتيالهم للمستشار الخازندار عام – 1947- ووصولا الى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات ، فضلا عن ترويع كل من يخالفهم فى الرأى ونشر الفخاخ والتفجيرات فى كل مكان آمن ، فهل آن الأوان للأستخدام الامثل لقانونى العقوبات والاجراءات الجنائية ، مصر تئن وتبكى دما على ابنائها من رجال الشرطة والجيش والقضاء، وشعب مصر لايعنيه أحالة القضايا الى محكمة الجنايات أو الحبس الاحتياطى، وانما يعنيه اصدار احكام رادعة عادلة تعيد الامن والطمأنينة للمجتمع بكل طوائفة .

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق