رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

قانون الارهاب الجديد .. ومصير القضايا المنظورة أمام المحاكم
القواعد الاجرائية تطبق فور صدورها ..والموضوعية تطبق على الجرائم اللاحقة

جريمة اغتيال النائب العام , هى السابقة الاولى فى تاريخ مصر, ولذلك شرعت الدولة فى سن قانون جديد لمكافحة الارهاب, لمواجهة هذه الجرائم الخطيرة التى تهدد الامن القومى للبلاد.

 بما يكفل تحقيق الردع, وحماية استقرار المجتمع, فمن المبادىء القانونية الاساسية أن الظروف الطارئة تستوجب إصدار قوانين استثنائية تناسب تلك الظروف الاستثنائية, فإذا لم تتناسب القوانين العادية مع ما يستجد من أمور اجتماعية وأمنية لم توضع هذه القوانين أصلا لمواجهتها.؟..

فيجب فى هذه الحالة أصدار قوانين تتناسب والظروف الطارئة, والقول بغير ذلك يجعل القانون عاجزا عن تحقيق الغرض من إصداره, فالمخاطر المترتبة على قيام ظروف طارئة تستوجب سرعة المواجهة التشريعية لما يستجد من تغييرات فى نواحى المجتمع, مما يوجب على سلطة التشريع سن قواعد قانونية جديدة أو استكمال ما يشوب التشريعات القائمة من قصور, وفى هذا الصدد يثور التساؤل حول مدى جواز تطبيق القانون الجديد على المتهمين بارتكاب جرائم ارهابية وقعت قبل صدوره .

يوضح الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية أنه فيما يتعلق بسريان القواعد القانونية الجنائية الإجرائية هو خضوعها لمبدأ الأثر الفورى للقانون , فالعبرة بالقانون المطبق وقت مباشرة الإجراء وليس القانون المطبق وقت وقوع الجريمة التى يتخذ الإجراء بمناسبتها، فالقواعد الإجرائية تسرى من يوم نفاذها بأثر فورى على كافة القضايا التى لم يكن قد تم الفصل فيها, ولو كانت متعلقة بدعاوى تم تحريكها قبل صدورالقانون الجديد, ويرجع السبب فى ذلك أن هدف القواعد الإجرائية عموما هو إدراك الحقيقة بأسرع وقت دون مساس بالقواعد المتعلقة بالتجريم و العقاب, والتى يتقرر بشأنها قاعدة عدم رجعية أحكامها على الماضى, وبالتالى فإن المتهم فى جميع الاحوال لا يضار من سريان القواعد الاجرائية الجديدة مباشرة عليه، بل على العكس فإنه فى جميع الاحوال يستفيد من هذا التعديل بحسبان أن كل تعديل لقاعدة إجرائية مقصود به أصلا محاولة إدراك الحقيقة القضائية فى وقت أقصر وبشكل أكثر يقينا.

أما بالنسبة للقواعد الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب , فالاصل أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أى وقت نفاذه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التى وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة , فالقانون الجديد يصدر ويطبق على الحاضر والمستقبل، لا على الماضى، أما القانون القديم فيحكم الحالات التى تمت فى ظله، فلا يطبق عليها القانون الجديد, وهو ما نصت عليه المادة -95- من الدستور من أنه لا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون, فلو فرضنا أن قانونا جديدا صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم يكون مجرما من قبل، فمن البديهى أنه يسرى ابتداء من اليوم على كل من يقوم بهذا الفعل المجرَّم، وبالتالى لا يمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل فى الماضى, واستثناء من ذلك يجوز تطبيق القانون الموضوعى الجديد على الماضى اذا كان اصلح للمتهم بأن يزيل صفة التجريم عن الفعل , أو يخفف العقوبة المقررة على الجريمة, وذلك اعمالا للمادة- 5- من قانون العقوبات.

وللوقوف على الطبيعة القانونية للقاعدة القانونية الجنائية وما اذا كانت موضوعية ام اجرائية , يكون وفقا لمضمون القاعدة القانونية أو موضوعها, فتكون القاعدة موضوعية إذا كان مضمونها أو موضوعها يتعلق بحق الدولة فى العقاب سواء من حيث نشأته أو تعديله أو انقضائه, بينما تكون القاعدة إجرائية إذا كان موضوعها أو مضمونها يتعلق بالأشكال والأساليب والكيفيات التى ينبغى اتباعها فى سبيل اقتضاء هذا الحق أمام القضاء، بصرف النظر عن موقع القاعدة أى عن ورودها فى قانون العقوبات أم قانون الإجراءات الجنائية، او فى قانون مستقل يضم النوعين من القواعد الموضوعية و الاجرائية, و بصرف النظر عن الغاية التى تستهدفها أى سواء كانت فى مصلحة الفرد أم فى مصلحة الجماعة.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق