رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

بعد سريان قانون الخدمة المدنية الجديد..بطلان تحقيقات الهيئات العامة فى المخالفات ومع شاغلى الوظائف العليا

إسلام إحسان
اسلام احسان
بعد سريان قانون الخدمة المدنية الجديد رقم – 18 لسنة 2015- بدءا من 13 مارس الماضى ، أصبح الاختصاص النوعى المحدد للنيابة الادارية وحدها دون غيرها، التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا، والتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة، واعتبارا من سريان هذا القانون،

فان ذلك باعتبارها احدى الوحدات التى يسرى عليها هذا القانون, على الوجه الذى بينته المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية, التى بينت أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة الوحدة الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو وحدة الإدارة المحلية أو الهيئة العامة، ومن ثم تكون هذه التحقيقات باطلة إذا اجريت بمعرفة الادارات القانونية فى الهيئات والمصالح العامة .


وتثور اشكالية مفادها ان لوائح الهيئات العامة المعمول بها حاليا, تجيز التحقيق فى هذه المخالفات التأديبية بمعرفة الادارة القانونية بكل هيئة عامة, ولاتنص على انفراد النيابة الادارية بالتحقيق فى هذه المخالفات , مما يثير تساؤلات عديدة عن حكم هذه اللوائح الآن, وما اذا كان يستمر العمل بها حتى يتم تعديلها, ام لا يجوز تطبيقها بعد سريان القانون, ومدى صحة تحقيقات الشئون القانونية بالهيئات العامة فى هذه المخالفات استنادا لهذه اللوائح حاليا بعد صدورقانون الخدمة المدنية, و مدى صحة قرارات الجزاء الصادرة بناء على هذه التحقيقات


يوضح الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الادارية انه لا يجوز للهيئات العامة , ان تضمن لوائحها اية نصوص تتعارض و احكام المادة 57 من قانون الخدمة المدنية , اذ ان المادة الاولى من مواد قانون الاصدار رقم 18 لسنة 2015 نصت على سريان احكام قانون الخدمة المدنية على الهيئات العامة , باستثناء ما ورد النص عليه فى قوانين اوقرارات انشائها, وقد تلافى بذلك المشرع الثغرة التى تسببت فيها صياغة المادة الاولى من مواد القانون الملغى رقم 47 لسنة 1978 و التى كانت تنص على سريان أحكامه على العاملين بالهيئات العامة، فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم, وهو ما تداركه المشرع بالقانون رقم 18 لسنة 2015, اذ ان مناط استثناء الهيئات العامة من احكام قانون الخدمة المدنية وانفرادها بنصوص خاصة بها , شريطة ان يكون هذا النص الخاص قد ورد فى قوانين او قرارات انشائها فقط, و ليس فى اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها, و بناءعلى ذلك لا يجوزعلى الاطلاق للائحة العاملين بالهيئة العامة ان تخالف احكام المادة 57 من قانون الخدمة المدنية, اعتبارا من تاريخ سريانه فى 13 مارس 2015, اذ نصت المادة الثالثة من مواد القانون رقم 18 لسنة 2015 على ان يستمر العمل باللوائح و القرارات القائمة حاليا بما لا يتعارض واحكام القانون الجديد, و لذلك حظرت المادة 162من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 18 لسنة 2015 على الشئون القانونية بالوحدات الخاضعة لاحكام القانون الاخلال باختصاصات النيابة الادارية فى التحقيق , ومن ثم فإن كل ما ورد بلوائح الهيئات العامة بشأن التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا و فى المخالفات المالية بمعرفة الادارة القانونية بتلك الهيئات, تعد نصوصا باطلة, لتعارضها مع أحكام المادة -57- من قانون الخدمة المدنية, وهو ما يشكل غصبا لسلطة و اختصاص هيئة قضائية هى النيابة الإدارية, مما يبطل اجراءات التحقيق التى تباشرها الادارة القانونية فى هذه المخالفات, وينحدر بقرارات الجزاء الصادرة الى حد الانعدام, لصدورها بناء على تحقيقات باطلة, ويكون مآلها الالغاء عند الطعن عليهاأمام المحكمة التأديبية لما شابها من عيب عدم الاختصاص الجسيم لغصب السلطة.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق