واشاروا الى اننا لسنا بحاجة الى قوانين جديدة فقانونا البناء الموحد والحفاظ على المبانى التراثية والحضارية كافيان لمنع المخالفات لكنهما فقط يحتاجان الى التطبيق بحسم مع اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لهما لتشديد العقوبات.
بداية، فجر الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس لجنة اعداد القوانين بوزارة الاسكان مفاجأة بتأكيده ان هذا القانون تم اعداده خارج اللجنة وان هذه ليست المرة الاولى التى ترفضه فيها رئاسة الجمهورية بل رفضته قبل ذلك وبعدها تم عرض الامر علينا فقمنا باجراء بعد التعديلات عليه رغم عدم اقتناعنا به من الاساس.
وشدد على انه يرى اننا لسنا بحاجة الى هذا القانون، لأن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 1998 والقانون 144 الخاص بالحفاظ على المبانى التراثية والاثرية كافيان تماما للحفاظ على الثروة العقارية ومنع المخالفات فالعبرة ليست بكثرة القوانين ولكن بالتطبيق، خصوصا اننا عندما يتطلب الامر اجراء تغيير فى اللائحة التنفيذية لاى من القانونين فاننا نقوم بها على الفور.
من جانبه، اشاد الدكتور رأفت شميس عضو لجنة اعداد القوانين بوزارة الاسكان وخبير الاسكان الحضرى بمركز بحوث الاسكان والبناء بقرار رئيس الجمهورية رفض اصدار مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
واضاف ان مجرد الاعلان عن اعداد مشروع هذا القانون الذى تم منذ فترة ادى الى زيادة مخالفات البناء، حيث تعامل معه المواطنون على انه امر واقع وهذا مؤشر خطير يكشف عن عدم سيطرة أجهزة المحليات على المخالفات.
واوضح انه ليس مع اى محاولة لتعديل هذا القانون واعادة اصداره مرة اخرى لأنه سيؤدى الى زيادة المخالفات مرة اخري، كما ان شيوع مبدأ التصالح فى المخالفات سيؤدى الى اغلاق الطريق امام اى اصلاح وانتشار فوضى المخالفات دون خوف من اى ردع او عقوبات.
وأشار الى ان قيمة تكلفة المبانى المخالفة تصل الى نحو مليار جنيه وهذه استثمارات خارج منظومة الدولة مطلوب اجراء حوار مجتمعى موسع ووضع رؤية متكاملة بشأنها تتضمن تحديد امكان التصالح معها وتقنين وضعها وتوصيل المرافق والخدمات لها للحفاظ على هذه الاستثمارات او ازالتها مع الاخذ فى الاعتبار غياب سيطرة الدولة على المخالفات.
ونوه الى ان مشروع القانون الذى تم رفضه كان ينقصه وضع عقوبات على من يرفض التصالح وتقنين اوضاعه وهذا كان سيفرغ القانون من مضمونة، حيث ان غالبية المخالفات حصلت على خدمة المياه والصرف الصحى بطريقة او باخرى اى انه مالك العقار ليس فى حاجة ماسة للتصالح، كما ان اقراره كان سيفتح بابا جديدا للفساد فى المحليات من خلال اجراءات التطبيق فى المحليات وتحصيل الغرامات بجانب ان القانون تم فى عجل ودون طرحه لحوار مجتمعي.
من جهته أكد الدكتور حسنين ابوزيد، استاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس ان هذا القانون لم يكن له اى جدوى ولم نكن بحاجة اليه على الاطلاق وان قرار رئاسة الجمهورية بعدم اعتماده اسعدنى لأن القانون لم يكن ليضيف اى جديد بل كان سيكون مكبلا وعائقا فى ظل كثرة القوانين المنظمة لسوق الاسكان وان فكرة اصدار قانون لتقنين المخالفات تمثل خطأ كبيرا من البداية حتى لو كان قد تم وضعه ليطبق لفترة معينة وهى سنة كما نص القانون.
واضاف ان فساد المحليات هو سبب كل المخالفات وليس قصور القوانين والدليل ان المدن الجديدة تكاد تكون خالية من المخالفات بسبب الرقابة الشديدة عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزة المدن عكس المحليات التى تعانى ضعف الكوادر وفساد بعض الضمائر.
واشار الى اننا نحتاج فقط الى تشديد العقوبات فى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد بحيث تتضمن الازالة والغرامة معا بجانب الحبس الوجوبى فى بعض الحالات التى تمثل خطورة على المواطنين وهو ما يضمن ايقاف نزيف المخالفات الحالى وازالة المخالفات القائمة.
واعترف بأن ازالة المخالفات ستؤدى الى خسائر كبيرة ولكن تطبيق مبدأ عقاب المخالف اهم حتى لا تتكرر المخالفات مرة اخرى ويكفى ان لدينا ترسانة قوانين ومع ذلك المخالفات لم تتوقف فما بالنا اذا قننا التصالح فمؤكد ان ذلك سيؤدى الى تدمير الارض الزراعية وشيوع المخالفات بشكل يصبح خارج السيطرة تماما
من جهته، طالب المهندس سيف الله ابوالنجا، رئيس جمعية المعماريين المصريين، بضرورة تقنين المبانى الصالحة انشائيا والتى لم تتجاوز خطوط التنظيم او الارتفاعات والتى لا تمثل خطورة على المواطنين، نظرا لأن هذه المبانى تمثل ثروة عقارية كبرى لا يجب تركها دون خدمات ومرافق خصوصا انها اصبحت أمرا واقعا مع الزام اصحابها بدفع غرامات مرتفعة نتيجة لمخالفتهم بعدم استخراج التراخيص اللازمة قبل البناء.
واكد انه يؤيد رفض قانون التصالح لكنه يطالب بتعديل قانون البناء الموحد المطبق حاليا بحيث يسمح بالتصالح وعدم هدم المبانى التى تنطبق عليها شروط السلامة الانشائية مع مطالبة صاحب العقار بتقديم اوراق التراخيص المطلوبة والتصميمات التى قام بالبناء على اساسها ليتم معاينة المبنى لاصدار شهادة بصلاحيته الانشائية.
وأشار الى ان ايقاف نزيف المخالفات يتطلب فقط القضاء على فساد المحليات من خلال تغيير نظام الادارة المحلية والعودة الى نظام البلديات التى كانت مصر اول من طبقه واخذته منا بعض الدول مثل ايطاليا وقامت بتطويره وهو يتضمن مشاركة اهل الحى فى ادارة منطقتهم ووضع ضوابط البناء الخاصة بها.
اما المهندس صلاح حجاب، عضو لجنة اعداد القانون، رئيس شرف جمعية التخطيط العمرانى فقد أكد ان هذا المشروع تم تغييره فى مجلس الوزراء عما قمنا باعداده فى اللجنة، حيث كان اسمه قانون التعامل مع بعض مخالفات المبانى فى حين تم اضافة اسم مصالحة اليه، كما انه كان ينص صراحة على انه لا يتم التصالح فى الاراضى الزراعية او الاثرية والمبانى ذات القيمة التاريخية طبقا لمعايير الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ولكن حدث خلط بين المبانى الآثرية والتراثية وتم النص على اراضى الآثار فقط دون ذكر المبانى ذات القيمة التراثية.
المواطنون يرفضون
وعن وجهة نظر المواطنين، قال الحاج صباحى حسنين احد المواطنين الذين يقومون ببناء وحدات بمنطقة الهرم، ان هذا القانون لم يكن ليؤثر معنا لأننا فى كل الاحوال لابد ان نقوم بدفع المعلوم للموظفين حتى وان قمنا باستصدار التراخيص وتنفيذ كل ما يطلب منا، حيث ان موظفى الحى يقومون بالتلكيك لنا على اى شيء ويقومون بعمل محاضر مخالفات والا فلندفع لهم اولا مقابل تركنا نبني.
واشار محمد علام، احد المقاولين بفيصل، انهم لا يتابعون ما يصدر من قوانين ففى كل الاحوال لابد من دفع المعلوم لموظفى الحى والا فلن نبنى مطلقا حتى لو التزمنا بكل التعليمات والقوانين، مطالبا بضرورة القضاء على هذه المشكلة عبر اجراءات واضحة ومحددة تيسر عملية البناء وفى نفس الوقت تمنع الفساد والرشاوى وتحد من سطوة موظفى الأحياء.
التعامل مع الواقع
من جهته اكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عندما تم الانتهاء من اعداد هذا القانون ان مشروع القانون كان يهدف الى التعامل مع المخالفات القائمة التى اصبحت امرا واقعا وعدم السماح بظهور مخالفات جديدة من خلال تغليظ العقوبات وعدم توصيل المرافق لاى مبانى تنشأ بعد اقرار هذا القانون، كما ان التقنين كان سيتم لفترة محددة، مشيرا الى ان هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء قبل رفضه من رئاسة الجمهورية وهو ينص على ان يقدم طلب التجاوز عن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل باحكام هذا القانون الى الوحدة المحلية او الى الجهة المختصة مع سداد 5 الاف جنيه على ان يترتب على تقديم الطلب ارجاء تنفيذ الاحكام والقرارات او تصحيح الاعمال المخالفة لحين البت فيه.
واضاف ان القانون شدد على ان تتولى لجنة فنية البت فى طلبات التجاوز عن المخالفة ولها ان تكلف مقدم الطلب بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الانشائية للبناء والمستندات اللازمة للبت فى الطلب وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، على ان تنتهى اللجنة من اعمالها خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء المدة المشار اليها بغير البت فى الطلب بمثابة رفض له.
واكد ان مشروع القانون نص على انه يكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل اداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الاعمال المخالفة وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف انشاء المتر المسطح وفقا لقانون البناء ويعتبر القرار بمثابة ترخيص للاعمال المتجاوز عنها ومنتجا لأثاره ويعفى من يتقدم بطلبه الى الجهة الادارية خلال 3 اشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز بمعرفة اللجنة المختصة.حصر المخالفات
واشار الى ان مشروع القانون كان قد نص على حصر الحالات التى لا يجوز التصالح فيها فى مخالفات السلامة الانشائية وتجاوز قيود الارتفاع بما يجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدنى والحربى وكذلك المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة او ضوابط وقواعد الاستغلال التى تحددها القوات المسلحة، كما اكد القانون أنه لا يجوز التصالح ايضا فى حالات البناء على الاراضى الزراعية والاثرية او املاك الدولة والمخالفات الخاصة بالجراجات.
واشار الى ان القانون نص ايضا على انه فى حالة رفض طلب التجاوز عن المخالفة يصدر قرار من المحافظ او رئيس الجهة الادارية المختصة باستكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة لازالة او تصحيح الاعمال المخالفة بالعقار وفى جميع الاحوال لا يترتب على اصدار قرار التجاوز عن المخالفة اى اخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية ولا ينصرف اثره الا على المخالفات موضوع ذلك القرار.
حصيلة الغرامات
واشار الى ان توزيع حصيلة مقابل فحص الطلبات كما نص عليها المشروع كانت كالتالى : 60% لصالح صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى بوزارة الاسكان و 25 % لصالح صندوق تطوير العشوائيات و 10% للوحدات المحلية تخصص لانشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية و 5% لصالح الوحدة المحلية او الجهة الادارية المختصة يخصص منها ما لا يتجاوز 50% لنفقات معاينات ومكافآت اللجنة الفنية على ان تئول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات البناء لوزارة المالية، كما تضمن القانون انه يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال 30 يوما من اخطارهم بالقرار وذلك الى لجنة التظلمات ولا يخل التصالح بالدعوى الجنائية او التأديبية ضد الموظفين او المسئولين عن عدم اتخاذ الاجراءات لمنع هذه المخالفات.